( الجهة الأولى ) هل المراد من التنازع هو التنازع في الموضوع أو الحكم ؟ ( الجهة الثانية ) هل المراد من حجية الشهرة هي الشهرة رواية أو فتوى ؟ ( الجهة الثالثة ) على التقدير الثاني هل تدل على حجية الشهرة أيضا أم لا ؟ أما الجهة الأولى فالظاهر من الرواية هو التنازع في الحكم ويؤيده أمور . الأول : إرجاع الإمام عليه السلام السائل إلى الأفقه إذا تعارض حكم الفقيهين ، وهو يناسب الشبهة في الحكم . الثاني : إرجاعه عليه السلام إلى مستند حكم الفقيهين إذا تساويا في الصفات الراجعة إلى القاضي ، وهو أيضا يناسب الحكم دون الموضوع . الثالث : سؤال الراوي : ( أيحل ذلك له ؟ ) والسؤال عن الحل ظاهر في الحكم . وأما الجهة الثانية فقد يقال : إن ما هو المرجح لإحدى الروايتين على الأخرى هو الشهرة من حيث الرواية لا الفتوى ، لان السؤال عن اختلاف الحكمين من حيث الرواية فأجاب عليه السلام بأخذ المجمع عليه مثلا معللا بأنه لا ريب فيه . لكن الأظهر هو إرادة الشهرة الفتوائية لامرين : ( أحدهما ) كون السؤال كما مر في الحكم بمعنى أن حكم أحدهما منشأ لفعل الخصومة فأمر عليه السلام أولا بما حكم به أعدلهما وأوثقهما . . . الخ . ( ثانيهما ) تعليله عليه السلام بأن المجمع عليه لا ريب فيه . ولا شبهة في أن المتصف بكونه لا ريب فيه ليس هو خصوص اللفظ فقط ، بل هو مع المعنى . والظاهر عدم خصوصية ضم اللفظ ، فيصير المعنى أن المطلب الذي هو مشهور بين أصحابك - بمعنى أنه لو سئل هذا الحكم من أي أحد ؟ يجيب بجواب واحد مثل مسألة عدم تنصيف المهر فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، فيؤخذ به ويترك الذي لا يفتي على خلاف المشهور إلا النادر .