responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 295


( الجهة الأولى ) هل المراد من التنازع هو التنازع في الموضوع أو الحكم ؟
( الجهة الثانية ) هل المراد من حجية الشهرة هي الشهرة رواية أو فتوى ؟
( الجهة الثالثة ) على التقدير الثاني هل تدل على حجية الشهرة أيضا أم لا ؟
أما الجهة الأولى فالظاهر من الرواية هو التنازع في الحكم ويؤيده أمور .
الأول : إرجاع الإمام عليه السلام السائل إلى الأفقه إذا تعارض حكم الفقيهين ، وهو يناسب الشبهة في الحكم .
الثاني : إرجاعه عليه السلام إلى مستند حكم الفقيهين إذا تساويا في الصفات الراجعة إلى القاضي ، وهو أيضا يناسب الحكم دون الموضوع .
الثالث : سؤال الراوي : ( أيحل ذلك له ؟ ) والسؤال عن الحل ظاهر في الحكم .
وأما الجهة الثانية فقد يقال : إن ما هو المرجح لإحدى الروايتين على الأخرى هو الشهرة من حيث الرواية لا الفتوى ، لان السؤال عن اختلاف الحكمين من حيث الرواية فأجاب عليه السلام بأخذ المجمع عليه مثلا معللا بأنه لا ريب فيه .
لكن الأظهر هو إرادة الشهرة الفتوائية لامرين :
( أحدهما ) كون السؤال كما مر في الحكم بمعنى أن حكم أحدهما منشأ لفعل الخصومة فأمر عليه السلام أولا بما حكم به أعدلهما وأوثقهما . . . الخ .
( ثانيهما ) تعليله عليه السلام بأن المجمع عليه لا ريب فيه .
ولا شبهة في أن المتصف بكونه لا ريب فيه ليس هو خصوص اللفظ فقط ، بل هو مع المعنى .
والظاهر عدم خصوصية ضم اللفظ ، فيصير المعنى أن المطلب الذي هو مشهور بين أصحابك - بمعنى أنه لو سئل هذا الحكم من أي أحد ؟ يجيب بجواب واحد مثل مسألة عدم تنصيف المهر فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، فيؤخذ به ويترك الذي لا يفتي على خلاف المشهور إلا النادر .

295

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست