إن قلت : لا وجه حينئذ للتقييد بقولهم ( المحقة ) بعد عدم كون أقوالهم حجة عند العامة . قلت : قد يتخيل أن المقصود من الاجماع إلزام العامة ، وليس كذلك ، بل المقصود بيان أن لنا في الفقه مدركا لدفع تعبيرهم للامامية بعدم المدرك لفقههم ، فأخذت الامامية في أصول مذهبهم في إثبات أن الامام كما أن له سلطنة كذلك له بيان الاحكام ، فالمقصود والغرض من ادعاء الاجماع بيان المدرك لقولهم ، غاية الامر بتعبير يكون عند العامة حجة أيضا وهو الاجماع . إن قلت : إن قولهم ( دليلنا إجماع الفرقة المحقة ) لا يثبت إلا إجماع خصوص هذه الطائفة ، والمفروض أن الاجماع الذي هو حجة عند العامة هو اجماع المسلمين لا إجماع الخاصة فقط . قلت : المقصود من هذا التعبير هو التمسك بأصل الاجماع لا به مع خصوصياته ، فإنهم أيضا قد اختلفوا بين قائل بحجية إجماع الصحابة فقط وقائل بحجية إجماع أهل المدينة وقائل بحجية قول أهل الحل والعقد مطلقا ، فلا مانع حينئذ للامامية بادعاء حجية إجماعهم فقط . إن قلت : على ما ذكرت من كون المقصود من الاجماع نقل الرواية فلا وجه لنقل الرواية أيضا بعد دعوى الاجماع في كثير من المسائل الفقهية ، مع أنه كثيرا ما يدعى الاجماع وينقل الرواية أيضا كما فعله السيد علم الهدى في الناصريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في الخلاف . قلت : يمكن أن يكون الوجه في ذلك بيان مأخذ دعوى الاجماع من الناقل للمنقول إليه . إن قلت : إذا كان المقصود من الاجماع نقل قول الإمام عليه السلام فلا حاجة إلى أن يضيف المدعي جملة ( وأخبارهم ) مع أن الشيخ عليه الرحمة كثيرا ما يقول : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فراجع كتاب الخلاف .