responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 292


إن قلت : على ما ذكرت من مراد الناقلين للاجماع كالشيخ والسيدين رحمهم الله هو نقل قول الإمام عليه السلام فلا فائدة في الاجماع المنقول على كل حال ، لأنه إما أن يكون في مورد نقل الاجماع خبر عن المعصوم عليه السلام أم لا . فعلى الأول فاللازم النظر في دلالة الخبر ، فإن دل فهو المتبع ، وإلا فلا اعتبار له بعد احتمال أن يكون مدرك الناقل هذا الخبر الغير الدال على المدعى بالفرض . وعلى الثاني فلا حجية فيه أيضا ، لأن المفروض أن الناقل قد يدعي الاجماع مستندا إلى قاعدة اللطف الغير التامة فيكون مجملا فلا يكون حجة .
قلت : ( أولا ) قد ذكرنا أن طريقة الشيخ لا تنحصر في قاعدة اللطف لا أنها منحصرة في غير اللطف .
( وثانيا ) لا مانع من تكثير الأدلة على تقدير وجود الخبر ، وعلى تقدير عدمه أو عدم دلالته لا نسلم عدم حجيته بعد احتمال كون مدرك الناقل غير هذا الخبر أو غير اللطف من المبادي الحسية احتمالا قريبا بالنسبة إلى القدماء ، ولا سيما من مثل الشيخ الذي كانت الجوامع الأولية المدونة في عصر علي بن موسى الرضا عليهما السلام موجودة عنده ، ولا يلزم إحراز عدم استناده إلى الحدس ، بل يكفي عدم إحراز استناده إليه في الحكم باستناده إلى الحس كما في قول المخبر زيد عادل ، فإن بناء العقلاء العمل بمقتضاه وإن كان يحتمل استناد المخبر في إحراز المخبر به إلى الحدس ، فتأمل جيدا .
( وثالثا ) إحراز رأي المعصوم عليه السلام بقاعدة اللطف في مقابل إحرازه بالنقل نادر بحيث يلحق بالمعدوم ، فلا يحمل عليه عند عدم القرينة ، بل يحمل على الافراد الغالبة .
إن قلت : لا وجه حينئذ لادعاء الاجماع بل يكفي أن يقول : دليلنا قول الإمام عليه السلام .
قلت : قد ذكرنا أنه في مقابل العامة القائلين بحجيته بنفسه .

292

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست