كأحد من المجتهدين ، كما لو تحمل غير امامي حديثا من الإمام عليه السلام . ( الثاني ) تحمل الألفاظ مع اعتقاد إمامته وحجية قوله ، ولكنه لا يفهم معنى اللفظ كما لو سمع الأعجمي من الإمام عليه السلام حديثا بلفظ عربي فتحمله بعين ألفاظه من دون أن يعرف معناه . ( الثالث ) تحمله للمعنى دون اللفظ مع اعتقاده إمامته ومعرفته للمعنى . ( الرابع ) تحمله لهما معا . لا شبهة في عدم صدق التفقه على الأولين ، وعلى تقدير الصدق فلا يصدق أنه متفقه في الدين ، فإن المفروض عدم اعتقاد الأول أن ما تحمله هو من الدين ، والثاني لم يفهمه ، والمفروض أن معنى التفقه هو التفهم . والأخيران وإن كان يصدق عليهما التفقه لكن من حيث تحملهما المعنى دون اللفظ فإخبارهما حجة لمن يعتقد أن فهمهما حجة بالنسبة إليه كالمقلدين بالنسبة إلى المجتهدين . فالمحدث بما هو محدث ليس بمتفقه ، فدلالة الآية الشريفة على حجيته قول المجتهدين بالنسبة إلى المقلدين أظهر . وأما التمسك لعدم حجية قول المحدث من حيث هو بقوله تعالى : ( لينذروا قومهم ) بأن الانذار هو التخويف ، والمحدث نظره في التحديث هو مجرد نقل الحديث لا الانذار ، بل هو شغل الواعظ بالنسبة إلى المتعظ والمرشد بالنسبة إلى المسترشد ، فليس بجيد ، لان المراد بالانذار هو إبلاغ الاحكام ، كما أن المراد من الحذر هو العمل بتلك الاحكام . والتعبير بالانذار باعتبار اشتمال الاحكام على الوعيد بمخالفتها وبالحذر باعتبار دلالته عليه كما أشرنا إليه ، فالمحدث إذا أخبر بحكم يصدق عليه أنه منذر بهذا المعنى فعدم شمول الآية للمحدث لا لعدم صدق المنذر بل لعدم صدق المتفقه .