responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 270


كأحد من المجتهدين ، كما لو تحمل غير امامي حديثا من الإمام عليه السلام .
( الثاني ) تحمل الألفاظ مع اعتقاد إمامته وحجية قوله ، ولكنه لا يفهم معنى اللفظ كما لو سمع الأعجمي من الإمام عليه السلام حديثا بلفظ عربي فتحمله بعين ألفاظه من دون أن يعرف معناه .
( الثالث ) تحمله للمعنى دون اللفظ مع اعتقاده إمامته ومعرفته للمعنى .
( الرابع ) تحمله لهما معا .
لا شبهة في عدم صدق التفقه على الأولين ، وعلى تقدير الصدق فلا يصدق أنه متفقه في الدين ، فإن المفروض عدم اعتقاد الأول أن ما تحمله هو من الدين ، والثاني لم يفهمه ، والمفروض أن معنى التفقه هو التفهم .
والأخيران وإن كان يصدق عليهما التفقه لكن من حيث تحملهما المعنى دون اللفظ فإخبارهما حجة لمن يعتقد أن فهمهما حجة بالنسبة إليه كالمقلدين بالنسبة إلى المجتهدين .
فالمحدث بما هو محدث ليس بمتفقه ، فدلالة الآية الشريفة على حجيته قول المجتهدين بالنسبة إلى المقلدين أظهر .
وأما التمسك لعدم حجية قول المحدث من حيث هو بقوله تعالى : ( لينذروا قومهم ) بأن الانذار هو التخويف ، والمحدث نظره في التحديث هو مجرد نقل الحديث لا الانذار ، بل هو شغل الواعظ بالنسبة إلى المتعظ والمرشد بالنسبة إلى المسترشد ، فليس بجيد ، لان المراد بالانذار هو إبلاغ الاحكام ، كما أن المراد من الحذر هو العمل بتلك الاحكام .
والتعبير بالانذار باعتبار اشتمال الاحكام على الوعيد بمخالفتها وبالحذر باعتبار دلالته عليه كما أشرنا إليه ، فالمحدث إذا أخبر بحكم يصدق عليه أنه منذر بهذا المعنى فعدم شمول الآية للمحدث لا لعدم صدق المنذر بل لعدم صدق المتفقه .

270

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست