responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 269


فلا حاجة إلى تجشم دعوى أن لفظة ( لعل ) منسلخة عن المعنى الحقيقي وأريد منها المعنى المجازي ، أو أن مدخول ( لعل ) محبوب قطعا فيدل على محبوبية الحذر وغير ذلك من المحامل ، كما لا يخفى .
نعم ، هنا أمران آخران لا بد من بيانهما :
الأول : هل الآية الشريفة دالة على لزوم العمل بقول المنذرين وإخبارهم مطلقا ولو لم يفد علما أم لا ؟
وجهان : من عدم تقييد متعلق الوجوب الكفائي وهو ( طائفة ) بكونهم عددا يفيد قولهم العلم عادة . ومن أن الغرض الأصلي من الترغيب إلى النفر هو نشر الاحكام الدينية بين الناس وانتشارها وصيرورتهم عالمين كما ينبه عليه ( ليتفقهوا في الدين ) فالغرض هو التفقه في الدين وإبلاغ المتفقه وحذر المنذرين - بالفتح - ما بلغه ، فلا إطلاق في الآية حينئذ .
لكن الأول أوجه ، فإن تعليق وجوب الحذر على المنذرين - بالفتح - على حصول العلم بالأحكام بإخبارهم موجب لأحد محذورين - على سبيل منع الخلو - : إما نقض الغرض وإما حمل الآية على خلاف ما هو المتعارف ، لانهم إذا أنذروا لم يحصل لهم العلم ، فإما يجب عليهم النفر كي يحصل لهم العلم بصدقه والمفروض لزوم الاختلال المانع عن وجوب النفر على جميعهم ، وإما أن يجب من الأول نفر جماعة يوجب قولهم العلم للباقين وهو خلاف إطلاق متعلق الوجوب الكفائي ، فإن ( طائفة ) تطلق على الجماعة وعلى الواحد . نعم ، لا إشكال في لزوم حصول الاطمئنان بقولهم وهو كاف .
الثاني : هل يشمل قوله تعالى : ( ليتفقهوا في الدين . . . الخ ) الناقلين للحديث بعنوان التحديث لا بعنوان التفقه أم لا ؟ فنقول :
إن تحمل الحديث على أنحاء :
( الأول ) تحمل الألفاظ فقط من دون اعتقاد بحجية قول المتكلم ، بل يعتقده

269

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست