جواز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الواحد ، وذكرنا المراد منها فراجع . وبالجملة ، العمدة التعرض لدليل حجية الخبر وإلا فنفس عدم الدليل يكفي في عدم جواز العمل ، كما بيناه سابقا عند ذكر تأسيس الأصل . لا يقال : إن أخبار العرض على الكتاب إما أن تدل على حجية الخبر أو لا . وبعبارة أخرى : إما أن نقول بحجية الخبر أو لا ، وعلى الثاني يثبت المطلوب ، وعلى الأول يدل أخبار العرض على الكتاب على عدمها . فإنه يقال - بعد فرض وجود الدليل القاطع - : لا بد من حملها على معنى غير ذلك أو طرحها ، وإلا يلزم طرح القطعي بالظني كما لا يخفى . ( الثالث ) الاجماع المنقول عن السيد المرتضى رحمه الله بأن أخبار الآحاد لا يوجب علما ولا عملا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة حجيته ، وكيفيته الجمع بينه وبين الاجماع الذي ادعاه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله على الحجية . واستدل للثاني - أعني الحجية - بالأدلة الثلاثة أيضا : ( الأول ) : الآيات ( منها ) آية النبأ في سورة الحجرات : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين [1] . فإنها علقت وجوب التبين على كون الجائي به فاسقا فينتفي الوجوب عند عدم مجئ الفاسق بالنبأ . وفيه : عدم وجود مفهوم الشرط هنا ، بل المفهوم هو السالبة بانتفاء الموضوع ، فالقضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع . والحاصل : أنه - بعد حمل وجوب التبين على الوجوب المقدمي - يصير المعنى : إذا أردتم العمل وترتيب الأثر على خبر الفاسق فلا تعملوا به قبل التبين ،