responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 175


حين انشائه .
( الثالث ) إلى المكلف به ، ولا بد من كونه معدوما خارجا كي لا يكون طلبه طلبا للحاصل .
وأما إمكان المخاطبة إلى المعدوم فمحصوله أن تحقق المخاطبة لا يحتاج إلى تقارن وجوديهما زمانا ، بل هو دائر مدار صدق المخاطبة إما بالتوجيه أو بالكتابة أو بحبس الصوت مثلا ، أو غير ذلك من آلات إسماع الأصوات ، فتأمل هذا .
ولكن يستفاد من عبارة الكفاية أن الصور الممكنة التصور ثلاثة :
( إحداها ) الخطاب الحقيقي إلى المعدومين . ( الثانية ) الخطاب الانشائي وفائدته انبعاث المخاطب عند وجوده وفعلية التكليف عنده . ( الثالثة ) الخطاب الحقيقي مقيدا بالوجود .
والأولى غير ممكنة بلا ارتياب ، والثانية لا مانع منها عقلا على الظاهر ، والثالثة أيضا ممكنة بلا شك ولا ريب .
وفيه : أن الصورة الأولى ليست من محل الكلام في شئ كي تحتاج إلى ذكرها إلا أنه من المحالات العقلية بعث المخاطب المعدوم ، وهو جلي لاخفاء فيه .
وأما الصورة الثانية ، ففيها أيضا أن المخاطبة على ما ذكرنا - من أنها عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير - ليست من مقولة الانشائيات بل هي من الأمور الاعتبارية التي منشأها أمر تكويني - أعني التكلم - متوجها إلى الغير فلا يمكن إنشاؤها كما لا يمكن إنشاء الأبوة والبنوة والاخوة التي وجودها تابع لوجود منشأها تكوينا من الأب والابن والأخ .
والصورة الثالثة - وإن كانت حقا في الجملة - إلا أن الوجود ليس قيدا للمخاطبين في إمكان توجه الخطاب إليهم ، بل المخاطبة لا تصح إلا إلى الموجود بأحد من العناوين المأخوذة في متعلق التكليف مثل : أيها المؤمنون أو الناس أو المستطيعون مثلا ، سواء كانت بأدوات المخاطبة كما مثلنا أم لا ، مثل قوله تعالى :

175

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست