responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 17


ودعوى تجريدها عن الزمان واستعمالها فيها مجازا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء مدفوعة بعدم تفاوت الاستعمالات في نظر العرف ، بل عند الدقة أيضا . نعم ، يمكن أن يكون له خصوصية بها تدل على الزمان عند الاسناد إلى الزمانيات .
( وأما الرابع ) فدلالته عليه إما باشتراكه لفظا بين الحال والاستقبال فهو ممنوع كما هو واضح إذ لم يقل به أحد ، وإما باشتراكه معنى بينهما فهو كذلك أيضا إذ لا جامع بينهما يكون مشتركا بين الحال والاستقبال .
وبالجملة ، لا دلالة لواحد من الافعال على الزمان ، لا للامر والنهي ، ولا للماضي ولا المضارع [1] .
أقول : أما عدم دلالة الأمر والنهي عليه فصحيح لما ذكره ، فلا نعيد .
وأما المضارع فدعوى عدم وجود الجامع ممنوعة فإنه وإن لم يمكن بين زمان الحال والاستقبال فرض جامع .
إلا أنه يمكن أن يكون وقوع المبدأ في الحال والاستقبال جامعا بينهما لكون الزمان - كما مر - موجودا يصدق على كل قطعة منهما الزمان ، فيمكن وضع المضارع للقطعة التي يصدق على كل جزء منها وقوع المبدأ فيها ، ووقوعه مشترك معنوي بين الحال والاستقبال ، فإنه يكفي في صدق المركب على بعض أجزائه أن يقال : إنه صدق عليه .
مثلا يصدق : وضع الجبهة على الأرض مع أن الأرض موضوعة لجميعها وتمامها وضمها على بعض أجزائها ، وكذا يصدق : قتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مع أن قتله عليه السلام وقع في بعض أجزاء ذلك اليوم .
وأما الماضي فالتحقيق دلالته أيضا عليه ، لان ( ضرب ) في قول العرب بمنزلة ( زد ) في الفارسي ، و ( يضرب ) بمنزلة ( ميزند ) فكما أن لفظة ( زد ) في الفارسية تدل



[1] إلى هنا توضيح ما في الكفاية الذي أنكر على أهل العربية الذين قالوا بدلالة الافعال على الزمان .

17

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست