الإمام عليه السلام عن ذلك وأجابه عليه السلام بأحد الشرطين لم يفهم منه إلا استقلالية كل منهما لوجود الجزاء . ويبعد الرابع أيضا أنه خلاف ظاهر القضية الشرطية التي مفادها كون الشرط بنفسه علة للجزاء وأنه لا يجامع شرطا آخر . فأظهر الاحتمالات الأول . وأما احتمال كون أحدهما مخصصا للآخر وبقاء الاخر على إطلاقه فرجم بالغيب كما لا يخفى . وأما القسم الأول المشار إليه ، وهو أن تعدد الشرط هل يوجب تعدد الجزاء ؟ فهذا البحث يفارق عن البحث السابق من وجهين ( الأول ) أنه كان متفرعا على القول بالمفهوم بخلاف هذا البحث . ( والثاني ) أن البحث السابق بعد الفراغ عن عدم إمكان تعدد الجزاء ، وهذا البحث بعد إمكان تعدد الجزاء ثبوتا ، وإنما يبحث في مقام الاثبات . إذا عرفت هذا فنقول : إنه هل تقتضي الأسباب المتكثرة إيجابات متعددة أم يكتفى بإيجاب واحد ؟ وعلى الأول هل يمكن إتيانها بايجاد واحد أم لابد من ايجادات متعددة ، والثاني يعبر عنه بتداخل الأسباب ، والثالث بتداخل المسببات ، ولا فرق في هذا النوع من النزاع بين اتحاد الجنس واختلافه كما لا يخفى . وكيف كان ، فقد استدل للقول بعدم التداخل الذي هو منسوب إلى المشهور في مثل قولنا ( إذا نمت فتوضأ ، وإذا بلت فتوضأ ) بظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الوجود ، أي حدوث الجزاء عند وجود الشرط ، فلو لم يحمل على ذلك - بأن حمل على ثبوت الوجود عند وجود الشرط الثاني أو تأكده عنده أو كونه غير مؤثر أصلا - كان خلاف الظاهر . وإطلاق متعلق الامر لا يصار إليه بعد كون ظهور القضية الشرطية بيانا له ، ومن مقدمات جواز التمسك بالاطلاق عدم كون المتكلم في مقام البيان . وعلى تقدير تسليم المعارضة فتقييد إطلاق الجزاء أولى ، لان إطلاقه