responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 142


فإنه رتب الحكم على الفساد المستفاد من مفهومه على عصيان الله تعالى ، فيفهم أن العصيان ملازم للفساد .
وهذا الاستدلال مبني على أن حكمه عليه السلام بالفساد عند كونه عصيانا له تعالى من الاحكام المولوية دون الارشادية .
مع أن الظاهر أنه عليه السلام أراد الرد على فقهاء العامة ، فإنهم زعموا أنه معصية له تعالى ، فنبه عليه السلام على أنه ليس الامر كذلك بل إنما عصى سيده فقط ، هذا .
مضافا إلى أنه ليس المراد بالعصيان إتيان ما هو مبغوض له تعالى ، وإلا فلا يصح نفيه عليه السلام إياه ، لان معصية السيد أيضا عصيان لله تعالى ، باعتبار أن وجوب إطاعة السيد على العبد حكم من أحكام الله تعالى .
بل المراد به تمرد العبد وخروجه عن رسم العبودية بالنسبة إلى مولاه فقط ، فإنه تصرف بما يغير حالاته وكيفية تعيشه كوجوب نفقة زوجته وتقليل عمله لمولاه ، فيرجع إلى ما ذكرنا من أنه إن كان الشئ مبغوضا بسنخه ونوعه لا بشخصه فهو ملازم للفساد من حيث إن مبغوضيته بلحاظ ترتب آثاره ، فإذا كان مبغوضا لم يحصل شرعا ، فلم يقع عرفا أيضا ، لان تنفيذ الاحكام العرفية منوط بإمضاء الشارع كما لا يخفى .
فتحصل مما ذكرنا : أن النزاع في موضعين : ( أحدهما ) هل التحريم مطلقا من أي سبب كان - من قول صريح أو غيره ، وفعل وإشارة وكناية ، وغيرها المستفاد من الاخبار والاجماع والعقل الدالين على التحريم - ملازم للفساد أم لا ؟
( ثانيهما ) هل النواهي في المعاملات والعبادات تدل على الحرمة أو الفساد ؟
وعلى الأول يكون من صغريات البحث الأول ، وليس بينهما جامع ، فإن الأول عقلي والثاني لفظي .
فترديد بعض الأعاظم [1] أعلى الله مقامه بأن المسألة هل هي عقلية أو لفظية



[1] هو صاحب الكفاية المرحوم المحقق الآخوند الخراساني .

142

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست