responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > تنبيهات الأول : على الجواز قبح الوجوب العيني باق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد < / فهرس الموضوعات > والزجر لان الحيثية المبعوث إليها والمزجور عنها ليس فيهما إلا الحسن المحض والقبح المحض ، فإذا وقع في الوجود العيني يكون كل واحد منهما ملونا بلون الاخر في جدول الاخر ، فعلى هذا لا إشكال في قبح الوجود العيني مع الاتحاد إذا كان حيثية القبح غالبة على حيثية الحسن ، سواء قلنا بالامتناع أو الجواز كما لا إشكال في قبحه الفعلي مطلقا ، سواء كان عالما بأنه نهى عنه أم لا ، وسواء رجحنا جانب المصلحة أم لا ، وسواء كان له مندوحة أم لا .
إنما الكلام فيما إذا رجحنا جانب المصلحة ولم تكن له مندوحة ، فربما توهم ابتناء قبحه الفاعلي وعدمه على الجواز والامتناع .
فإن قيل بالأول فلا تزاحم فيصح الفعل ويحصل الامتثال ، وإن قيل بالثاني فيلاحظ أقوى المناطين .
لكن هذا التوهم فاسد ، فإن الحسن والقبح وإن كان بالوجوه والاعتبار لكنه يرجع إلى ما بالذات ، والمفروض أن الحيثية المبعوث إليها في مقام شامخ النفس حسن محض لا شوب فيها مع القبح ، والحيثية المزجور عنها كذلك قبيحة .
ففي مقام الوجود العيني إن غلب جانب الحسن على جانب القبح ولم يكن معذورا في فعله - كما إذا كان له مندوحة - فحينئذ يكون له القبح الفاعلي وإن لم يكن له القبح الفعلي بعد الكسر والانكسار في مقام الثبوت .
وإن كان معذورا كالجاهل القاصر بالحكم أو بالموضوع أو كان مضطرا فلا يكون له حينئذ القبح الفاعلي لعذره فلا يلام على هذا الفعل ، فلا يكون مستحقا ، فيصح عمله فيثاب عليه وإن كان له القبح الفعلي .
هذا إذا كان المأمور به أمرا عباديا لعدم كون الوجود العيني المتحد مع المبغوض مقربا وعبادة له سبحانه ، وأما إذا كان توصليا فيصح ويسقط الامر مطلقا .
التنبيه الثاني : لا إشكال في عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية

128

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست