التقرب مأخوذا في المأمور به ، أو كان معتبرا في حصول الغرض على اختلاف الآراء - فهل يعتبر في حصول العبادة والامتثال أن يكون متعلقهما مجردا عن كونه منطبقا على عنوان المنهي عنه أم لا ؟ وبعبارة أخرى : هل يشترط في الوجود الذي به يتحقق عنوان المأمور به العبادي أن لا يكون منهيا عنه من حيثية أخرى أم لا ؟ فمن يقول بالاعتبار - كما ذهب إليه المشهور - يقول ببطلانها ، ومن لا يقول فلا . فانقدح بذلك أن ما نسب إلى المشهور من القول بالامتناع ليس على ما ينبغي ، لان جماعة منهم - كالسيد المرتضى رحمه الله [1] في الناصريات - عنونوا هل يصح إتيان المأمور به بحيثية مع النهي عنه لحيثية أخرى ؟ وكذلك الشيخ رحمه الله في الخلاف والمبسوط ، والسيد أبو المكارم رحمه الله في الغنية والمحقق رحمه الله في المعارج وغيرهم من القدماء . ومثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة وحكموا بعدم صحتها من حيث إن الوجود الواحد المبغوض لا يصح أن يتقرب به إلى الله سبحانه ، بل نسب في الناصريات القول بالصحة إلى الفقهاء وأراد بهم فقهاء العامة . فإن كان المراد من هذه النسبة [2] قول المتقدمين من الامامية فقد عرفت عدم عنوانهم هذه المسألة ، وإن كان المراد قول العامة فقد عرفت نسبة السيد إليهم القول بالصحة [3] فأين الشهرة المدعاة ؟ ! نعم ، في التوصليات لا بأس بحصول الامتثال لحصول الغرض كما لا يخفى . تنبيهات الأول : قد علم مما ذكرنا أن اجتماع الأمر والنهي ليس ممتنعا في مقام البعث
[1] وقد نقل سيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله عبارته في مجلس الدرس ولم أحفظها . [2] نسبة الجواز إلى الشهرة . [3] لاحظ الناصريات : المسألة 80 من كتاب الصلاة .