responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 115


وفيه : أن عدم حملها على شئ وراء ذاتها لا ينافي حملها عليها ، باعتبار أنها متعلقة لإضافة الطلب ونسبته إليها .
وبعبارة أخرى : يمكن أن يقال : الماهية مطلوبة أو متعلقة للامر بعد ملاحظة تعلق الطلب بها ، وهذا لا ينافي ما اتفق عليه أهل المعقول عليه من أن الماهية بما هي ليست إلا هي ، هذا .
مضافا إلى كون متعلق الامر الوجود إنما هو بالنظر الدقي الفلسفي دون العرفي الذي هو مناط أخذ متعلق الأوامر والنواهي ، كما لا يخفى ، والحمد لله رب العالمين .

115

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست