responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إتيان الفرد مسقط للأمر < / فهرس الموضوعات > مشترك مع العيني في الأولين ، ويمتاز عنه في الأخير بتقيده بصدوره عن الاشخاص في الثاني وعدم تقيده في الأول ، بل الامر تعلق بالمكلفين بالنسبة إلى نفس الطبيعة الغير المقيدة بصدورها عن شخص خاص ، هذا .
وينبغي التنبيه على أمرين الأول : إطلاق الامر يقتضي الوجوب الكفائي بمعنى سقوط الامر بمجرد إتيان الطبيعة ، لان متعلق الامر مردد بين الطبيعة الصرفة من دون تقيد بصدوره عن شخص خاص ، والتقيد أمر زائد يدفع بالأصل .
وتوهم أنه يقتضي العينية باعتبار أن الواجب الكفائي مشروط بعدم إتيان الاخر له وهو قيد زائد يدفع بالأصل مدفوع بأن تعلق الامر مطلق غير مشروط بعدم إتيان الاخر والمطلق يتحقق بأي فرد .
نعم ، يمكن أن يقال بعينية الواجب نظرا إلى ظاهر الدليل ، فإن نحو الخطاب المتوجه إلى المكلفين إن كان المراد منه عينيا غير نحوه إذا توجه وإن كان المراد منه كفائيا فان الوجوب المستفاد من قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين [1] غير الوجوب المستفاد من قوله تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون [2] ، وكذا من قوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [3] .
الثاني : لو أتى واحد منهم بفرد من الطبيعة بسقط الامر ولا يمكن الامتثال بعد الامتثال ، وأما لو شرعوا جميعا دفعة فهل يتحقق الامتثال بالنسبة إلى كل ، أو كان



[1] البقرة : 43 .
[2] آل عمران : 104 .
[3] التوبة : 122 .

110

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست