responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 91


مسبوقة بالعدم في زمان إلا أنه في وجوبها ، فإنه مسبوق بالعدم ولو بعدم وجوب ذيها مدفوع بأنه إذا كان المرفوع بالأصل تنجزها فغير مثمر ، فإنه لا أثر للوجوب إلا لزوم إتيانه واستحقاق الثواب أو العقاب في صورة الموافقة أو المخالفة ، والأول لازم مقدميتها كما مر ، والثاني مفقود في المقام باعتراف المتوهم وان كان فعليتها ، فاجراء الأصل غير ممكن ، فان وجوب المقدمة لا يكون لها جعل مستقل كي يدفع بالأصل عند الشك ، بل هو إن كان ، فهو للملازمة الواقعية ، فلا يمكن رفع اللازم مع فرض ثبوت الملزوم كما هو المفروض في المقام هذا مضافا إلى أنه لا أثر في رفعه وجريان الاستصحاب بلحاظ آثاره كما مر .
إذا أحطت خبرا بما ذكرناه من أول بحث المقدمة إلى هنا فاعلم أن النزاع في وجوب المقدمة وعدمه على وجهين :
الأول : أن يقال : إنه لما وجب ذو المقدمة وجب بحكم العقل الاتيان بمقدماته بلحاظ أنه لا يحصل إلا بإتيانها . وبعبارة أخرى : يتصور النزاع في الوجوب العقلي لا الشرعي ، فهذا لا نزاع فيه .
الثاني : أن يقال : بكشف العقل من ايجاب ذيها وعدم حصوله إلا بها أن هنا حكما شرعيا بحيث لو التفت الامر إلى المقدمات يحصل له حالة بعثية إليها ، فهذا محل النزاع .
فنقول : ذهب المشهور إلى وجوبها مطلقا والظاهر استنادهم إلى الوجدان كما يظهر من استدلالاتهم ، والشهرة وإن قلنا بحجيتها في الاحكام الفرعية إلا أنها ليست حجة في مثل المقام ، كما لا يخفى وجهه .
ونسب إلى بعض العامة إنكار وجوبها مطلقا .
وذهب بعض إلى التفصيل بين المقدمة السببية وغيرها ، وآخر إلى التفصيل بين المقدمة الشرعية وغيرها بالوجوب في الأولين دون الثانيين .
والظاهر أن منشأ اختلافهم ليس الاختلاف في حكم الوجدان كي يشكل

91

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست