responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 68


المقدمات وبينها بالأسر .
وكذا [1] يكون كل واحد من الاجزاء مقدما على الاجزاء بالأسر ، فلا إشكال ، وبذلك يندفع أيضا ما قيل [2] في دفعه : إن المقدمة هي إلا جزاء بالأسر وذو المقدمة هي بشرط الاجتماع ، ضرورة [3] أن الاجزاء بالأسر تكون عين ذي المقدمة يحمل عليها بالحمل الشايع الصناعي ، كما لا يخفى .
ثم هل يكون وجوب المقدمة ضمنيا أو نفسيا أو غيريا أو مركبا من الأخيرين ؟ التحقيق : الأول .
توضيحه : أن المركب على قسمين ، قسم حقيقي تكون أجزاؤه موجودة مستقلا [4] ، وقسم اعتباري تكون أجزاؤه اعتبارية [5] ، فإذا طري على ما كان من قبيل الأول عارض كالحكم فيما نحن فيه بالنسبة إلى الموضوع انبسط قهرا على أجزائه بالنسبة ، فيكون كل واحد من الاجزاء معروضا لهذا العرض بنسبة تعلقه به ، فتكون التكبيرة مثلا واجبة ببعض الوجوب المتعلق بالصلاة .
وبالجملة ، يكون بعض متعلق الوجوب [6] تمام المتعلق لبعض الوجوب فيكون وجوبه ضمنيا ، كما لا يخفى .
هذا كله في المقدمة الداخلية .
وأما الخارجية فهي التي يكون لها دخل في تحقق ذيها على الوجه الشرعي المعتبر شرعا ولا تكون مقدمة للماهية .
( ومنها ) انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية .
والتحقيق رجوع الكل إلى العقلية ، لان ما حكم الشرع بمقدميته يكشف منه



[1] دفع للاشكال الثاني .
[2] القائل هو صاحب الكفاية .
[3] بيان للدفع
[4] كالصلاة .
[5] كماء الحوض مثلا .
[6] متعلق الوجوب كالصلاة مثلا وبعضه كالتكبيرة مثلا .

68

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست