المقدمات وبينها بالأسر . وكذا [1] يكون كل واحد من الاجزاء مقدما على الاجزاء بالأسر ، فلا إشكال ، وبذلك يندفع أيضا ما قيل [2] في دفعه : إن المقدمة هي إلا جزاء بالأسر وذو المقدمة هي بشرط الاجتماع ، ضرورة [3] أن الاجزاء بالأسر تكون عين ذي المقدمة يحمل عليها بالحمل الشايع الصناعي ، كما لا يخفى . ثم هل يكون وجوب المقدمة ضمنيا أو نفسيا أو غيريا أو مركبا من الأخيرين ؟ التحقيق : الأول . توضيحه : أن المركب على قسمين ، قسم حقيقي تكون أجزاؤه موجودة مستقلا [4] ، وقسم اعتباري تكون أجزاؤه اعتبارية [5] ، فإذا طري على ما كان من قبيل الأول عارض كالحكم فيما نحن فيه بالنسبة إلى الموضوع انبسط قهرا على أجزائه بالنسبة ، فيكون كل واحد من الاجزاء معروضا لهذا العرض بنسبة تعلقه به ، فتكون التكبيرة مثلا واجبة ببعض الوجوب المتعلق بالصلاة . وبالجملة ، يكون بعض متعلق الوجوب [6] تمام المتعلق لبعض الوجوب فيكون وجوبه ضمنيا ، كما لا يخفى . هذا كله في المقدمة الداخلية . وأما الخارجية فهي التي يكون لها دخل في تحقق ذيها على الوجه الشرعي المعتبر شرعا ولا تكون مقدمة للماهية . ( ومنها ) انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية . والتحقيق رجوع الكل إلى العقلية ، لان ما حكم الشرع بمقدميته يكشف منه
[1] دفع للاشكال الثاني . [2] القائل هو صاحب الكفاية . [3] بيان للدفع [4] كالصلاة . [5] كماء الحوض مثلا . [6] متعلق الوجوب كالصلاة مثلا وبعضه كالتكبيرة مثلا .