أتاه لله سبحانه مطلقا ، سواء كان لعظمته ، أو خوفا منه ، أو طمعا لأنعامه ، أو له خالصا ، أو وجده أهلا للعبادة ، علم الغرض أم لا . والثاني ما كان مطلق وجوده كافيا في الامتثال . وبعبارة أخرى : هما يشتركان في كون إتيانهما معلولا عن أمر الامر . ويفترقان في أن ( الأول ) يعتبر في إتيانه كونه معلولا عن الامر وأنه هو الداعي . وفي ( الثاني ) لا يعتبر إلا وجود المأمور به بأي وجه اتفق ، سواء كان عن غفلة أو إرادة أم لا ، وسواء كانت الإرادة له تعالى ولأجل غرضه سبحانه أم لغيره من الدواعي النفسانية . ثم هل يعتبر في الأول كونه مأمورا به من قبل الشارع أم لا ؟ بل كل ما وجده العقل لائقا لساحة قدسه تعالى يصح أن يؤتى له تعالى ويحصل القرب بذلك ، غاية الامر أمر الشارع بل إذنه يكون موجبا لاحراز كونه مقربا ؟ الظاهر الثاني ، لما ذكرنا من عدم دليل معتبر على اشتراط كون المقرب مما أمر به الشارع . نعم ، يعتبر مما وجده العقل أن يكون لائقا لشأن المولى ولا إشكال فيه . إنما الاشكال والخلاف في أن داعي الامر هل يمكن أن يؤخذ في موضوع الامر شرعا أم لا ؟ لم أجد في كلمات من تقدم على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه تعرضا لهذا العنوان . نعم ، عنونه هو أعلى الله مقامه على ما يستفاد من تقرير بعض مقرري بحثه مدعيا عدم إمكان أخذ داعي الامر شرعا في المأمور به ولزوم كونه من قيود المأمور به عقلا . وأرسله تلامذته وتلامذة تلامذته إرسال المسلمات . بيانه [1] : أن مأخوذية داعي الامر في المأمور به لا يتأتى إلا بعد الامر به ليكون داعيه جزء منه ، والمفروض أن الامر تعلق بالذي داعي الامر جزئه ، وهو
[1] هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ الأكرم مد ظله العالي على ما هو ببالي عاجلا ، اللهم اغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا .