responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 45


( وثانيا ) بعد تسليم كون استعماله فيه مجازا أن عنوان الخاص ليس شيئا معينا ضرورة أنه قد يكون زيدا وقد يكون عمرا وقد يكونان معا ، غاية الامر يصدق على الصور الثلاث بالحمل الشايع الصناعي أنه خاص ، ومعلوم أن الحقيقة والمجاز تابعان للعموم والخصوص المصداقيين لا المفهوميين ، كما لا يخفى .
فالأحسن في الجواب أن يقال : حيث ذكرنا أن الطلب - سواء كان مستفادا من اللفظ أو غيره ، وسواء كان بالجملة الانشائية أو الخبرية - يتحصل إيجابا إما بنفسه وإما بالإرادة النفسانية المكشوفة بالطلب الغير القابلة للانشاء ، بمجرد وجوده غير مقارن وجودا بالاذن في الترك إذا صدر ممن له حق المولوية على المخاطب فيحمل على الايجاب إذا صدر على النحو المزبور .
نعم هنا كلام آخر وهو أن الأوامر الواردة عن الأئمة عليهم السلام في بيان الاحكام لا تحمل على الوجوب المولوي غالبا ، بل تحمل على الارشاد .
توضيحه : أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ( تارة ) يأمرون بما أنهم عليهم السلام مخبرون عن الله تعالى ، ( وأخرى ) بما هم عليه السلام سلاطين ولهم سلطان على الناس ، المجعول لهم من قبل الله تعالى كما في أمر الرسول صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات عبد الله بن جبير وجماعة باستقرارهم عند فم الجبل الفلاني مثلا إلى الوقت المعلوم مثلا .
فإنه صلى الله عليه وآله بما أن له سلطانا أمرهم بكذا لا بما أنه مخبر عن الله تعالى .
والامر على النحو الأول لا يكون مولويا حتى يكون في مخالفته عقاب ، فلا يترتب على مخالفته أو موافقته عقاب أو ثواب .
ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله - في جواب بريرة الذي أمره بالرجوع إلى زوجته وسؤاله بقوله : أتأمرني يا رسول الله ؟ - : لا ، بل أنا شافع .

45

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست