responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 44


الوجوب أيضا كثير ، وأنه فيه مع القرينة ولو كانت هي الشهرة ، فلا يحمل عليه عند التجرد - : بأن كثرة الاستعمال لا توجب انصراف اللفظ إلى المعنى المجازي كما في استعمال العام في الخاص كثيرا ، بل استعماله فيه أكثر من استعمال الصيغة ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، ومع ذلك لا يحمل على الخاص عند التجريد عن القرينة .
أقول : وأنت خبير بما فيه ، فإن كثرة استعماله في الوجوب [1] مثل الندب معلوم العدم .
والندب [2] لا يستفاد من اللفظ والقرينة معا حتى لا يدل اللفظ عند التجريد عليه ، بل هي تدل على أن المراد منه هو ذاك المعنى المجازي مثلا ، فاللفظ وحده استعمل في الندب دونه مع القرينة .
ودعوى أن انس الذهن من هذا اللفظ بهذا المعنى بالقرينة بلغ إلى تلك المرتبة المذكورة الموجبة للتوقف كما ذكره المعالم .
واما النقص [3] باستعمال العالم في الخاص ففيه : ( أولا ) أن العام بما هو عام لا يستعمل في الخاص بما هو خاص حتى يكون مجازا ، بل العام في موارد التخصيص استعمل في الخصوص لبا وإرادة العموم منه استعمالية لا جدية كما هو الحق على التحقيق ، فيستكشف بالقرينة أن المتكلم لم يرد من الأول الا الباقي فلا يكون مجازا أصلا .


ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل : ما من عام الا قد خص ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل علية ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص . ( الكفاية : ج 1 ص 103 - 104 ) .
[1] إشارة إلى منع الصغرى ، أعني كثرة استعمال الصيغة في الوجوب أيضا على حد استعماله في الندب .
[2] إشارة إلى منع كون الاستعمال في الوجوب مع القرينة ولو كانت هي الشهرة .
[3] إشارة إلى منع كون استعماله في الوجوب أكثر من استعماله في الندب .

44

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست