responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 43


أصلا .
ولكنه مدفوع بعدم إمكان القول بذلك ، إذ المقصود من قولنا : اضرب مثلا إما تصور المخاطب ضرب زيد أو تصديقه بذلك ، إذ الكلام لا يخلو عنهما ، فحيث لا يكون شئ منهما قطعا ، يتعين قصد ايجاد الطلب ، وهذا بخلافه في الثاني [1] فإن نفس الطلب متصور أيضا بقوله : آمرك ، أو أطلب منك ، فإن استعمال الصيغة في معنى يستلزم تصور مادتها وإلا كان ساهيا ، والمفروض أن المادة هي للطلب أو الامر .
تنبيه حكي عن صاحب المعالم [2] عليه الرحمة أنه - بعد اختيار أن الامر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب - قال ما محصله : إن كثرة استعمال الامر في الندب المستفادة من تضاعيف أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام بلغت إلى حيث صار من المجازات الراجحة استعمالا ، المساوي احتمالها لاستعمال الوجوب ، فيشكل التعلق بالاخبار بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام لاثبات الوجوب .
وأجاب في الكفاية ( 3 ) - بعد منه اختصاص الكثرة بالندب بل استعمالها في



[1] يعني بناء على الطلب المستفاد من مادة الامر أو الطلب .
[2] عبارة المعالم هكذا : ( فائدة ) يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة ، المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام ( انتهى ) . عبارة الكفاية - بعد اختياره فيها كونه حقيقة في الوجوب دون الندب - هكذا : وكثرة الاستعمال فيه ( أي الندب ) في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه

43

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست