responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 26


ملحوظة بشرط لا شئ فهي بشرط لا .
فانقدح الفرق بين المقامين ، وان لا بشرط الذي قيل : إنه يجتمع مع ألف شرط في هذا المقام ، غير موجود أصلا ، فإنه لا توجد ماهية إلا مع شئ لا أقل من الوجود ، بناء على أنه زائد عليها كما قرر في محله ، بخلافه في المقام الأول فإنه كما ذكرنا بمعنى عدم التحصل الاستقلالي في الوجود ولو كان بنفسه موجودا منضما إلى موجود آخر .
والحاصل : أن مجرد الاتحاد الوجودي غير كاف في صحة الحمل [1] ، بل إذا تصور مبهما فانقدح بذلك ما هو المراد من قولهم : إن المشتق حيث أخذ لا بشرط يصح جعله محمولا ، والمبدأ حيث أخذ بشرط فلا يصح جعله محمولا .
فإن في الأول وجود مناط صحة الحمل ، وفي الثاني عدم وجوده ، لا ما ذكر من أن الأول بمعنى لا بشرط عدم الحمل ، والثاني بشرط الحمل .
فائدة خامسة قال في الكفاية [2] ما مضمونه : يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات ولو مفهوما ولا يحتاج إلى التزام والنقل عل يما في الفصول ، فيصبح حمل



[1] فإن الحمل باعتبار الوجود ، والمفروض أن الوجود واحد .
[2] الأولى نقل عبارة الكفاية بعينها خوفا من القصور في التقرير ، قال فيها : ( الرابع ) لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا ، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم ، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى ، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة ، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما ، ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق ، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى ، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادي الصفات ، انتهى كلامه رفع مقامه . ( الكفاية : ج 1 ص 85 ) .

26

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست