responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 25


والفصل والجنس - بقولهم : إن الأول أخذ لا بشرط ، والثاني بشرط لا - على المشتق والمبدأ .
كما ترى [1] ، فإنه مصادرة ، فكأنه قيل : لم يصح حمل المشتق ولا يصح حمل المبدأ ؟ فيقال : إن الأول أخذ لا بشرط الحمل ، والثاني بشرط الحمل ، وهذا هو عين المصادرة .
فالتحقيق في المعنى المراد من كلامهم أن يقال : إن المركب إما أن يكون موجودا بوجودات متعددة حقيقة أو اعتبارا ، فالأول يكون تركيبه انضماميا ويسمى مركبا حقيقيا ، وواحدا اعتباريا ، والثاني بالعكس .
وبعبارة أخرى : إن كان كل واحد من الاجزاء يرى لا متحصلا وغير مستقل في الوجود ، فمركب اعتباري وواحد حقيقي كأجزاء النوع مثلا ، وإلا فواحد اعتباري ومركب حقيقي ، فالجنس أو الفصل إن كان يرى كالأول فحمل كل واحد منهما على الاخر وعلى الكل ، وحمله عليهما صحيح وإن كان يرى كالثاني فغير صحيح .
وبالاعتبار الثاني يكونان مادة وصورة اللتين هما الاجزاء العقلية للنوع ، أما مادة فلكونه قابلا لان يكون انسانا مثلا ، وأما صورة فلكونه ما به الفعلية له .
وبالاعتبار الأول يكون جنسا وفصلا ، ولا يكونان أجزاء للنوع ، بل حدين له ، فالأول يسمى باصطلاحهم [2] لا بشرط ، أي لا بشرط التحصل ، والثاني بشرط لا ، وهذا بخلاف تقسيمهم الماهية فإنهم قسموها أقساما ثلاثة .
فإنهم قالوا : إن كانت الماهية ملحوظة بشرط أن لا يكون معها شئ وجودا وعدما فهي الماهية لا بشرط ، وإن كان معها شئ فهي بشرط شئ ، وإن كانت



[1] خبر لقوله قدس سره : ( وما في الكفاية ) .
[2] أي أهل المعقول .

25

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست