الحجية إلى غير المحصلين منهم كالغلاة ونحوهم . وكيف كان ، فقد استدل للأول بوجوه : ( الأول ) الآيات الناهية عن اتباع الظن وما ليس لنا به علم . وفيه : أنه بعد وجود الدليل القاطع على حجية الخبر الواحد يخرج العمل به عن كونه عملا بالظن ومتابعة له ، بل هو متابعة القطع ، فأدلة حجية الخبر مع هذا الفرض واردة على الآيات - الناهية ، بمعنى أن العمل به - وإن كان قبل ورود الدليل القاطع من مصاديق اتباع الظن إلا أنه بعد ورود الدليل يخرج عن ذلك . والمناط في كون الدليل واردا هو ذلك مثل قوله عليه السلام : ( رفع . . . وما لا يعلمون ) [1] مثلا عام لكل ما لا يعلمه ، فإذا ورد دليل قاطع على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقال : إن هذا وارد على قوله عليه السلام : ( رفع . . . وما لا يعلمون ) ولا يكون ذلك تخصصا كما توهم ولا تخصيصا كما لا يخفى بعد التأمل . ( الثاني ) الأخبار الدالة على أن ما لم تعرفوا أنه قولنا فليس منا [2] أو أنه زخرف [3] ، أو فاضربوه على الجدار [4] ، أو على طرح ما خالف الكتاب [5] أو ما لم يوافق الكتاب [6] ، أو اعرضوها على كتاب الله ، فإن كان فيه شاهد أو شاهدين عليها فخذوها وإلا فلا [7] . وقد ذكرنا الاخبار مسندة في أواخر بحث العموم والخصوص في مسألة
[1] الوسائل : باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284 ح 2 . [2] الوسائل : ج 18 ص 83 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 25 . [3] الوسائل : ج 18 ص 78 - 79 باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 12 و 14 . [4] مقدمة تفسير مجمع البيان : ( الفن الثالث ) وفيه : ( فاضربوا به عرض الحائط ) . [5] الوسائل : ج 18 ص 75 - 86 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 و 10 و 15 و 16 و 19 و 29 و 35 . [6] الوسائل : ج 18 ص 75 - 89 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 12 و 14 و 15 و 19 و 21 و 29 و 35 و 47 . [7] الوسائل ج 18 ص 80 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 18 .