responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 248


هو واضح لا مرية فيه .
بل مقتضى التمدن كان كذلك من أول الامر بين جميع العقلاء بما هم عقلاء ومنهم العبيد والموالي .
فالبحث يقع في حجية كلام كل متكلم يحتاج إليه في فهم مراده - وهو القسم الثاني الذي ذكره الشيخ - الذي هو بمنزلة الصغرى للقسم الأول .
وحيث إن البحث في الكبرى أهم فلنقدمه فنقول :
أنه لا شبهة في كون هذه المسألة من مسائل الأصول ، بناء على ما هو التحقيق من كون موضوع علم الأصول هو الحجة في الفقه ، فإن المدون الأول لعلم الأصول - وهو الشافعي - جعل ذلك موضوعه ، وكان بصورة تعيين ما هو حجة فيه ، من غير فرق بين الأدلة الأربعة وغيرها ، فإن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية .
والمراد بالعرض في التعريف العرض المنطقي الذي لا يأبى عن كونه ذاتيا ، لان العرض يطلق على ما هو متحد مع شئ آخر وجودا كما يقال : إن الجنس عرض عام للفصل ، والفصل عرض خاص للجنس وكلاهما عرضان للنوع .
وهذا بخلاف العرض عند الطبيعي ، فإنه يطلق عنده على ما هو الموجود في محل في مقابل الجوهر الذي هو موجود لا في محل ، والمفروض أن المسائل الأصولية متحدة وجودا مع مفهوم الحجة مغايرة مفهوما كما في سائر الموضوعات مع محمولاتها .
إذا عرفت هذا فاعلم أن اللفظ الدال على معنى على قسمين : أحدهما كونه موضوعا ليستعمل في ايجاد المعنى ، ثانيهما وضع لأجل كونه حاكيا ومفهما .
والثاني على قسمين : قسم وضع لافهام المعنى التصوري كالألفاظ المفردة مثل زيد وعمرو وبكر وأمثالها ، وقسم وضع لافهام المعنى التصديقي كالقضايا التصديقية .

248

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست