عنوان الإطاعة ، سواء كانت إطاعة للامر الواقعي أو للامر الظاهري . إذا عرفت هذا في مفاد الأصل فاعلم أنه إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة فهي أيضا كذلك من غير فرق بينهما أصلا . والفرق بينهما بكون مفاد الامارة هو الواقع ، فكأنها مرآة للواقع ، فإذا انكشف الخلاف لم يكن ما اتي به مجزيا ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الأصل ، فإنه يدل على أن مؤداه منزل منزلة الواقع ، فانكشاف الخلاف يؤثر من حينه لا من أصله . مدفوع بأن ما ذكر إنما هو مفاد الامارة لا مفاد دليل الامارة في تنزيل مؤداه منزلة الواقع . ولا فرق أيضا في الامارة بين القول بالطريقية والموضوعية . والفرق بأنها على الثاني مجزية دون الأول مدفوع بأنه إن كان المراد من الاجزاء أن السببية - ملازمة للاجزاء عقلا دون الطريقية - فممنوع ، وإن كان المراد أن لسان الدليل على الطريقية يغاير لسانه على الموضوعية لا نسلم ذلك في مقام الاثبات . نعم بينهما فرق في مقام الثبوت . هذا بعض الكلام في الاجزاء وإن كان البحث عنه خارجا عما نحن فيه من مسألة التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي . والله الموفق والمعين ، ( اللهم اغفر لجميع المؤمنين ولا سيما أساتيذنا بحق النبي وأهل بيته ) ( 11 شعبان سنة 1368 ه ق ) . قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة ، ويكفي من الكتاب قوله تعالى : قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون [1] ( إلى أن قال : ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله - في عداد القضاة من أهل النار - : ( رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ) [2] ، ومن الاجماع ما ادعاه الوحيد
[1] يونس : 59 . [2] الوسائل : 18 ص 11 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 .