responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 246


عنوان الإطاعة ، سواء كانت إطاعة للامر الواقعي أو للامر الظاهري .
إذا عرفت هذا في مفاد الأصل فاعلم أنه إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة فهي أيضا كذلك من غير فرق بينهما أصلا .
والفرق بينهما بكون مفاد الامارة هو الواقع ، فكأنها مرآة للواقع ، فإذا انكشف الخلاف لم يكن ما اتي به مجزيا ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الأصل ، فإنه يدل على أن مؤداه منزل منزلة الواقع ، فانكشاف الخلاف يؤثر من حينه لا من أصله .
مدفوع بأن ما ذكر إنما هو مفاد الامارة لا مفاد دليل الامارة في تنزيل مؤداه منزلة الواقع .
ولا فرق أيضا في الامارة بين القول بالطريقية والموضوعية .
والفرق بأنها على الثاني مجزية دون الأول مدفوع بأنه إن كان المراد من الاجزاء أن السببية - ملازمة للاجزاء عقلا دون الطريقية - فممنوع ، وإن كان المراد أن لسان الدليل على الطريقية يغاير لسانه على الموضوعية لا نسلم ذلك في مقام الاثبات .
نعم بينهما فرق في مقام الثبوت .
هذا بعض الكلام في الاجزاء وإن كان البحث عنه خارجا عما نحن فيه من مسألة التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي .
والله الموفق والمعين ، ( اللهم اغفر لجميع المؤمنين ولا سيما أساتيذنا بحق النبي وأهل بيته ) ( 11 شعبان سنة 1368 ه‌ ق ) .
قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة ، ويكفي من الكتاب قوله تعالى : قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون [1] ( إلى أن قال : ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله - في عداد القضاة من أهل النار - : ( رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ) [2] ، ومن الاجماع ما ادعاه الوحيد



[1] يونس : 59 .
[2] الوسائل : 18 ص 11 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 .

246

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست