responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 226


وعلى الأول من قسمي الثاني نقول : لا إشكال في تحقق الاحتياط على النحو الأكمل لامكان إتيان المأمور به مع جميع ما يحتمل اعتباره حتى قصد الوجه أيضا ، كما في التسبيحتين الأخيرتين في الركعتين الأخيرتين ، فإن المشكوك في المثال ليس بنفسه متعلقا للامر ، بل المتعلق هو الصلاة المنطبقة على مصاديقها على اختلافها شرطا أو جزء ، فإن الحق أن الصلاة ماهية مقولة بالتشكيك ، لها مراتب من حيث الأكملية والكاملية ، وليس نفس الاجزاء بصلاة ، وإلا كانت مشتركة لفظا ، فإذا فرض انطباقها على مجموع الاجزاء سواء كانت واجبة أم مندوبة كان إتيانها مع قصد الوجه بمكان من الامكان بالنسبة إلى مجموعها من حيث هي ، وإن لم يتميز بعض اجزائها وجوبا أو ندبا ، لان قصد الوجه المعتبر على تقديره إنما هو في المأمور به ، والمفروض أنه عنوان الصلاة ، والمفروض انطباقها على نفس الاجزاء ، لان وجوبها ضمني عقلي لا نفسي شرعي كما لا يخفى .
فتصحيح تعلق الامر الوجوبي بالاجزاء المستحبة منحصر فيما ذكرنا ، لا ما قد قيل من أن هناك أمرين : أحدهما وجوبي تعلق بالأقل ، والاخر استحبابي تعلق بالأكثر من حيث هو هو ، ولا منافاة بين وجوب الأقل واستحباب الأكثر .
فإن فيه : أن للأكثر إما دخلا في تحقق الواجب أم لا ؟ وعلى الأول يلزم أن يكون الآتي بالأقل غير آت بالواجب وهو باطل ، وعلى الثاني يلزم أن يكون الآتي بالأكثر آتيا بواجب وغيره وهو باطل أيضا .
هذا كله فيما إذا كان المشكوك مرددا بين الواجب والمستحب .
وأما إذا كان مرددا بين المتباينين فالاشكال - إن كان - فإنما هو في كيفية قصد التقرب ، لا في قصد الوجه لأنه يأتي به بداعي الوجوب ولو لم يعلم أنه الواجب أم غيره ، ولا في قصد التميز لان مرجعه إلى كيفية قصد التقرب أيضا ، لا في أصل قصد القربة لأن المفروض أن ما هو الواجب واقعا كان داعيا إلى إتيانه مكررا .
وبالجملة - بعد الفراغ عن كون المأمور به المردد تعبديا بين الأمور

226

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست