responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 225


لئلا يقع المكلف في مشقة العمل بالشك دائما أو غالبا فلا يكون أيضا بدلا هذا ، مضافا إلى أنها من موارد الحجة الاجمالية .
تنبيه قد يتوهم كون هذه المسألة من المسائل الكلامية لا الأصولية ولكن لا وجه له ، لأنه إن كان المراد من كونها منها أنه يبحث فيها في الكلام عن استحقاق العبد العقوبة في الآخرة وعدمه وهي منها .
ففيه : أن الكلام لا يبحث فيه إلا أن لنا مبدأ ومعادا يوصل إلى كل جزاء عمله ، وأما البحث عن موجبات العقاب والثواب فمختص بالشرع لا طريق للعقل إليه .
وإن كان المراد أنه يبحث في الكلام عما يصح ويقبح من المولى ، والمفروض أنه يبحث فيها : هل يصح من المولى عقاب من خالف العلم الاجمالي أم لا ؟
ففيه : أن البحث بين الأشعريين وغيرهم في أنه هل يصح صدور القبيح منه تعالى أم لا ؟ فالأشعري ينكر ذلك ، ذاهبا إلى أن كلما صدر منه تعالى فهو متصف بالحسن ، وغيرهم يقولون : بأن الافعال على قسمين : قبيح وحسن ، ولا يصدر الأول منه تعالى .
وأما تعيين مصاديق الحسن والقبح فليس من وظائف علم الكلام ، فالحق أن المسألة أصولية ، فإن الحق أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لا غير ، وأن موضوع الأصول هو الحجة في الفقه ، وأن القطع أيضا حجة بالمعنى الذي ذكرناه مرارا .
هذا كله في تنجز التكليف بالعلم .
وأما كفاية الامتثال الاجمالي فنقول : إن المأمور به المردد يتصور على وجوه ، فإنه ( إما ) أن يكون مرددا بين المتباينين ( أو ) بين الأقل والأكثر . وعلى الثاني ( إما ) أن يكون مطلوبية الأكثر معينة والشك في كونه مطلوبا واجبا أو مستحبا ( أو ) يكون مرددا بين كونه مطلوبا أو لا .

225

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست