responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 21


والسارقة فاقطعوا أيديهما [1] ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [2] ، حيث إن السرقة والزنا بوجودهما موجبان للقطع والجلد ، وهذه أيضا كالأولين في أن المشتق استعمل في خصوص ما تلبس بالمبدأ .
فلا يتوهم أنه في هذين استعمل في الأعم باعتبار أنه حين القطع والجلد لا يكون هناك سرقة ولا زنا ومع ذلك يصدق قطع يد السارق وجلد الزاني ، وذلك [3] لان الخطاب للحكام والخلفاء الصالحين للخلافة فلا يحسن من الحكيم تعالى حكمه بذلك حين التلبس ، بل لا يتصور هنا ، لأنهما ( 4 ) قبلهما ( 5 ) لا يجبان وبعدهما لا يكون الذات متلبسا بهما .
( ورابعة ) باعتبار أن صدقه عليه سلبا وإيجابا في زمان ولو قبل وجوده كقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ( 6 ) حيث إن جعل الخليفة لدفع الظلم عن سائر الناس ، فلا يناسب بل لا يجوز عقلا تصدي الظالم لهذا المنصب الجليل ، فوجود الظلم بهذا الذات ( 7 ) ولو آنا ما موجب لعدم جواز جعله خليفة ولو بعد زمان الظلم .
وهذا أيضا لا يكون مستعملا إلا في خصوص المتلبس ، غاية الامر تلبسه في زمان علة للحكم دائما ، في زمان التلبس وبعده ، وهنا مطلقا ، سواء كان قبله أو حينه أو بعده .
فائدة ثالثة قال المحقق الشريف ما مضمونه : مفهوم المشتق بسيط منتزع من المشتق لا مركب من الذات والمبدأ أو الشئ والمبدأ ، لان أخذ الذات إما أن يكون مفهوما أو مصداقا .



[1] المائدة : 38 .
[2] النور : 2 .
[3] بيان لنفي التوهم . ( 5 ) أي القطع والجلد . ( 5 ) أي السرقة والزنا . ( 6 ) البقرة : 124 . ( 7 ) أي بسببه .

21

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست