والسارقة فاقطعوا أيديهما [1] ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [2] ، حيث إن السرقة والزنا بوجودهما موجبان للقطع والجلد ، وهذه أيضا كالأولين في أن المشتق استعمل في خصوص ما تلبس بالمبدأ . فلا يتوهم أنه في هذين استعمل في الأعم باعتبار أنه حين القطع والجلد لا يكون هناك سرقة ولا زنا ومع ذلك يصدق قطع يد السارق وجلد الزاني ، وذلك [3] لان الخطاب للحكام والخلفاء الصالحين للخلافة فلا يحسن من الحكيم تعالى حكمه بذلك حين التلبس ، بل لا يتصور هنا ، لأنهما ( 4 ) قبلهما ( 5 ) لا يجبان وبعدهما لا يكون الذات متلبسا بهما . ( ورابعة ) باعتبار أن صدقه عليه سلبا وإيجابا في زمان ولو قبل وجوده كقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ( 6 ) حيث إن جعل الخليفة لدفع الظلم عن سائر الناس ، فلا يناسب بل لا يجوز عقلا تصدي الظالم لهذا المنصب الجليل ، فوجود الظلم بهذا الذات ( 7 ) ولو آنا ما موجب لعدم جواز جعله خليفة ولو بعد زمان الظلم . وهذا أيضا لا يكون مستعملا إلا في خصوص المتلبس ، غاية الامر تلبسه في زمان علة للحكم دائما ، في زمان التلبس وبعده ، وهنا مطلقا ، سواء كان قبله أو حينه أو بعده . فائدة ثالثة قال المحقق الشريف ما مضمونه : مفهوم المشتق بسيط منتزع من المشتق لا مركب من الذات والمبدأ أو الشئ والمبدأ ، لان أخذ الذات إما أن يكون مفهوما أو مصداقا .