responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 20


يمكن أن يوضع المشتق للذات في الحالة الثانية كذلك يمكن أن يوضع له في الحالة الثالثة ، بمعنى أن المشتق وضع للذات المنطبق معه في زمان ما لكن خرج انطباقه بالنسبة إلى الأولى قطعا وبقيت الحالتان .
وبعبارة أخرى : وضع للذات المنتسب إليها المبدأ ، بمعنى أن القائم مثلا وضع للذات الذي ثبت له المبدأ ، بمعنى أن له مفاهيم ثلاثة : الذات ، والمبدأ ، والنسبة بينهما ، لا للذات المتلبس بالمبدأ فعلا ، غاية الامر الفرق بينه وبين الفعل أنه وضع للنسبة بين المتصلين ، أعني الذات والمبدأ والفعل وضع للنسبة بين المنفصلين .
أن قيل : إنه لا يناسب بساطة مفهوم المشتق كما قيل ، قلنا : إنا لا نلتزم على هذا التقرير ببساطة مفهومه ، بل بتركيبه كما قررناه .
فائدة أخرى صدق المشتق على الذات ( تارة ) يكون باعتبار اتحاده معه وحمله عليه في الخارج كزيد قائم مثلا ، بدلالة لفظة ( زيد ) على الذات وقائم على المفهوم الكلي ، ومرفوعيته للمبتدأ والخبر على النسبة والهيئة التركيبية على النسبة بينهما واتحاده معه .
( وأخرى ) باعتبار انه مرآة له ومشير إليه لا أنه متحد معه ، بمعنى أن المخاطب لا يعرف المفهوم باسمه وسائر صفاته سوى هذا المفهوم والعنوان العام المنطبق معه في زمان ما من الأزمنة نحو : أكرم ضارب زيد مثلا ، فإن الضارب لم يستعمل إلا في المتلبس بالمبدأ كالفرض الأول ، ولا يلزم أن يكون في زمان المرآتية متلبسا به كما لا يخفى .
( وثالثة ) باعتبار أن وجود المبدأ موجب ومستتبع لهذا الحكم بعد وجوده لا قبله ، وهذا إما أن يكون في المبادي الباقية نحو : أكرم العالم ، حيث إن وجوده موضوع لوجوب الاكرام المعبر عنه في الفارسية ب‌ ( دانائى ) أو ( دانا بودن ) ، وإما أن يكون في المبادي المنصوصة الغير الباقية نحو قوله تعالى : والسارق

20

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست