responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 203


المقصد الأول في القطع وأحكامه واعلم [1] أنه قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الفرائد : ( فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فيحصل له إما الشك فيه أو القطع أو الظن ، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل ، وتسمى بالأصول العملية ، وهي منحصرة في أربعة ) ( انتهى موضع الحاجة ) .
والمراد من المكلف المكلف الفعلي بالنسبة إلى جملة من الاحكام الضرورية المعلومة له من غير تكلف ، إذا التفت إلى حكم آخر غير معلوم له .
والتعبير بالبالغ العاقل [2] الذي وضع عليه قلم التكليف لا يرفع الاشكال الوارد عليه مع قطع النظر عن التوجيه الذي ذكرناه [3] من أنه إن كان المراد المكلف الفعلي فلا معنى للشك الذي هو أحد الأقسام ، وإن كان الشأني فلا وجه للحكم بوجوب متابعة القاطع ما قطع به لان ذلك مجرد تغيير عبارة .



[1] من هنا إلى آخره كان سيدنا الأستاذ يعنون عبارة ( شيخنا المحقق الأنصاري قدس سره ) لأنه لم يؤلف في زمانه الكفاية فتفطن .
[2] كما في الكفاية .
[3] بيان الاشكال .

203

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست