responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 19


هذا وفي المسألة أقوال اخر :
( منها ) القول بالأعم ، وهذا لا دليل عليه إلا ما أشرنا إليه من دعوى انتزاع أمر اعتباري من الحيثية التي بها كان المفهوم صادقا على الذات ، واستدلالهم بالتبادر أيضا مبني على هذه الدعوى ، ودفع هذه الدعوى واضح بعد ما قررناه من عدم انتزاع هذا الامر كما مر ، فعدم اعتبار التبادر أولى .
( ومنها ) التفصيل بين ما كان محكوما عليه وما كان محكوما به ، بكونه أعم في الأول وأخص في الثاني .
وفيه ان لازم ذلك التزام كون وضعه في حال التركيب كذا مثلا مع لزوم تعدد الوضع ، وهو كما ترى ضرورة أن المشتقات كما مر ألفاظ مفردة لها مفاهيم مفردة ، وعند تركيبها لها معنى آخر ، أعني نسبتها إلى الذات .
( ومنها ) التفصيل بين المفاهيم التي مبدأها يوجد وينصرم ولا يبقى كالضارب مثلا وبين المفاهيم التي يبقى لها وجود واحد كالقائم مثلا بكونه أعم في الأول وأخص في الثاني ، نسب هذا إلى صاحب الفصول [1] .
( ومنها ) التفصيل بين المبادئ المتعدية كالضارب والقاتل وبين اللازمة بالعموم في الأول والخصوص في الثاني .
نقول : إنا بعد ما تأملنا في هذه الأقوال وأطرافها عرفنا أن الحق هو القول بالأخص وأن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ لزوال الحيثية في الزمان الثاني ، التي بها كان المفهوم صادقا على الذات في الزمان الأول ، والله العالم .
فائدة قرر بعض أفاضل عصرنا محل النزاع بما محصله : إنا نفرض للذات ثلاثة حالات ، الأولى : حالها قبل التلبس ، الثانية : حالها حين التلبس ، الثالثة : حالها بعد التلبس .
ثم إن انطباقه مع المشتق في الأولى مجاز قطعا ، وأما الثانية والثالثة فكما أنه



[1] على ما هو ببالي في مجلس الدرس .

19

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست