responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 182


وبعبارة أخرى : كونه دخيلا في ثبوت الحكم فبذلك وإن كان يرتفع محذور اللغوية في كلام الحكيم .
لكن دلالته على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا ، كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه واستشهد بقوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . . الخ [1] .
فإن كان مراده من هذا الاستشهاد أنه يكفي في رفع محذور اللغوية كون القيد دخيلا في ثبوت الحكم كالمقيد بحيث لا يكون المقيد تمام الموضوع ، فكما أن ء ثبات الحكم لموضوع لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر كذلك إثباته له مع قيد لا يدل على انتفائه عند انتفاء القيد ، فإنهما مشتركان في كونهما دخيلين في تحقق الحكم .
فلا يرد عليه ما أورده المتأخرون عنه أصلا .
فمحصل الفرق بين مبنى القدماء والمتأخرين حصول التعارض لو دل دليل على خلاف المنطوق المقيد ، على الثاني دون الأول .
السادس عشر هل تعقب الاستثناء للجمل العديدة يقتضي عوده إلى جميعها أم لا ؟ فعن صاحب الكفاية رحمه الله - بعد المفروغية عن عوده إلى الأخيرة - جزما ، وبعد فرض إمكان عوده إلى الجميع بمقتضى القاعدة قياسا ، على تعدد المستثنى كقوله : جاء القوم إلا زيدا وعمرا . واختار [2] الاجمال في مقام الاثبات لوجود ما يصلح للقرينية في غير الأخيرة أيضا فلا ينعقد ظهور للعموم .
والتحقيق أن المستثنى منه إن اعتبر شيئا واحدا بأن يتصور جميع الجمل ويجعل مستثنى منه فيمكن إخراجه من الجميع لأنه إخراج واحد .



[1] البقرة : 282 .
[2] يعني صاحب الكفاية رحمه الله .

182

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست