وبعبارة أخرى : كونه دخيلا في ثبوت الحكم فبذلك وإن كان يرتفع محذور اللغوية في كلام الحكيم . لكن دلالته على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا ، كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه واستشهد بقوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . . الخ [1] . فإن كان مراده من هذا الاستشهاد أنه يكفي في رفع محذور اللغوية كون القيد دخيلا في ثبوت الحكم كالمقيد بحيث لا يكون المقيد تمام الموضوع ، فكما أن ء ثبات الحكم لموضوع لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر كذلك إثباته له مع قيد لا يدل على انتفائه عند انتفاء القيد ، فإنهما مشتركان في كونهما دخيلين في تحقق الحكم . فلا يرد عليه ما أورده المتأخرون عنه أصلا . فمحصل الفرق بين مبنى القدماء والمتأخرين حصول التعارض لو دل دليل على خلاف المنطوق المقيد ، على الثاني دون الأول . السادس عشر هل تعقب الاستثناء للجمل العديدة يقتضي عوده إلى جميعها أم لا ؟ فعن صاحب الكفاية رحمه الله - بعد المفروغية عن عوده إلى الأخيرة - جزما ، وبعد فرض إمكان عوده إلى الجميع بمقتضى القاعدة قياسا ، على تعدد المستثنى كقوله : جاء القوم إلا زيدا وعمرا . واختار [2] الاجمال في مقام الاثبات لوجود ما يصلح للقرينية في غير الأخيرة أيضا فلا ينعقد ظهور للعموم . والتحقيق أن المستثنى منه إن اعتبر شيئا واحدا بأن يتصور جميع الجمل ويجعل مستثنى منه فيمكن إخراجه من الجميع لأنه إخراج واحد .
[1] البقرة : 282 . [2] يعني صاحب الكفاية رحمه الله .