responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 18


على الزمان بنظر العرف ، كذا ( ضرب ) لعدم الفرق بينهما كما لا يخفى .
وأما القول بلزوم التفكيك بين معانيه بنحو مر ففيه انه مبني على القول بأن واضع اللغات هو الباري تعالى ، واما بناء على كونه البشر فهو وضع هذه الألفاظ للمعاني على نحو واحد ولا يعلم هو - أي البشر - أن ما هو خارج عن الزمان والزماني ما هو ؟ كي يضع ألفاظا تدل على أفعال غير الزماني .
وأما الاستدلال بعدم الدلالة بأنا قد نستعمل الماضي والمضارع على نحو التقابل نحو يضرب زيد غدا وقد قام غلامه قبل ساعتين منه ، ونحو ضرب زيد عمرا وقد يضحك فمردود بأن استعمالهما في غير معناهما لوقوعهما في مورد يدل على ذلك المعنى ، فلا دلالة فيه على أنهما لا يدلان على الزمان . والحاصل : أن المضارع والماضي يدلان على الزمان دون الأمر والنهي .
التنبيه الرابع : هل للمسألة أصل عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص أم لا ؟ بمعنى أنه إذا شك أن المشتق إذا استعمل في الذي وضع له ولم يدل دليل على أحد الامرين هل المرجع حينئذ هو الأصل أم لا ؟
لا يخفى أنه لا أصل هنا ، أما بناء على تقرير النزاع على النحو الأول وهو دلالة العقل على الأعم أو الأخص فواضح .
وأما على النحو الثاني فكذلك أيضا ، لان انتزاع أمر اعتباري من حيثية اعتبرت في صدق المفهوم على الذات لا وجود له سابقا كي يستصحب وعدمه منقض بزمان التلبس وبعده عين المتنازع فيه فلا يجري الأصل .
واعلم أن ما بيناه من محل النزاع في المشتق - وهو ان المفهوم المنطبق على الذات هل هو حقيقة في خصوص المتلبس أو أعم منه وممن انقضى عنه المبدأ - ليس المراد أن الانطباق جزء لمفهوم المشتق ، وكذا ليس المراد من أنه حقيقة في خصوص حال التلبس . أن الحال الزماني مأخوذ في مفهومه ، لان المشتقات مفردات لها مفاهيم مفردة ، لا معنى لها إلا دلالتها على أن الذات منطبقة عليها تارة وغير منطبقة عليها أخرى .

18

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست