ونقول : لا نفهم المراد من المعرضية ما هو ، فإن كان المراد أنه محتمل فكل عام كذلك ولو بعد الفحص ، وإن كان المراد أنه معلوم فالمفروض أنه أخرجه عن موضوع البحث . فالأوجه الاستدلال بالأدلة اللفظية النقلية من آية النفر وجميع الروايات الواردة في الترغيب في تحصيل العلم والتحذير عن ترك الطلب الكاشفة عن عدم معذورية الجاهل ، ومعنى عدم المعذورية ليس مجرد المعاقبة ، بل عدم الحجية كما هو واضح . وأما مقدار الفحص فيختلف بحسب الأدلة ، فإما أن يتفحص إلى أن ينحل العلم ، وإما أن يسقط عن المعرضية ، وإما أن يصدق أنه طلب العلم . وبعبارة أخرى : كل ما له دخل في تحصيل العلم الاجتهادي من العلوم الأدبية وتفسير القرآن وحفظ آيها لا سيما ما هو الراجع إلى آيات الاحكام وعلم الاخبار وأسانيدها صحة وسقما ، وتتبع موارد الاختلاف ، وتمييز المشهورات عن غيرها ليتمسك بها عند عدم النص بناء على كشف رأي المعصوم عليه السلام بها مع شرائطها المقررة في محلها ، أعاننا الله على الاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد . الثالث عشر هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعم غير الموجودين في مجلس الخطاب مطلقا سواء كان المخاطب موجودا في الجملة أم معدوما ؟ ويظهر من صاحب الكفاية رحمه الله أن النزاع في موارد ثلاثة : ( الأول ) في أنه هل يصح أصل التكليف بالمعدومين ؟ ( الثاني ) هل يصح مخاطبة المعدومين أم لا ؟ ( الثالث ) بعد الفراغ عن إمكانهما هل يكون ظهور الأداة في لزوم كون المخاطب