responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 173


ونقول : لا نفهم المراد من المعرضية ما هو ، فإن كان المراد أنه محتمل فكل عام كذلك ولو بعد الفحص ، وإن كان المراد أنه معلوم فالمفروض أنه أخرجه عن موضوع البحث .
فالأوجه الاستدلال بالأدلة اللفظية النقلية من آية النفر وجميع الروايات الواردة في الترغيب في تحصيل العلم والتحذير عن ترك الطلب الكاشفة عن عدم معذورية الجاهل ، ومعنى عدم المعذورية ليس مجرد المعاقبة ، بل عدم الحجية كما هو واضح .
وأما مقدار الفحص فيختلف بحسب الأدلة ، فإما أن يتفحص إلى أن ينحل العلم ، وإما أن يسقط عن المعرضية ، وإما أن يصدق أنه طلب العلم .
وبعبارة أخرى : كل ما له دخل في تحصيل العلم الاجتهادي من العلوم الأدبية وتفسير القرآن وحفظ آيها لا سيما ما هو الراجع إلى آيات الاحكام وعلم الاخبار وأسانيدها صحة وسقما ، وتتبع موارد الاختلاف ، وتمييز المشهورات عن غيرها ليتمسك بها عند عدم النص بناء على كشف رأي المعصوم عليه السلام بها مع شرائطها المقررة في محلها ، أعاننا الله على الاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد .
الثالث عشر هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعم غير الموجودين في مجلس الخطاب مطلقا سواء كان المخاطب موجودا في الجملة أم معدوما ؟
ويظهر من صاحب الكفاية رحمه الله أن النزاع في موارد ثلاثة : ( الأول ) في أنه هل يصح أصل التكليف بالمعدومين ؟ ( الثاني ) هل يصح مخاطبة المعدومين أم لا ؟
( الثالث ) بعد الفراغ عن إمكانهما هل يكون ظهور الأداة في لزوم كون المخاطب

173

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست