responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 169


( أكرم العلماء ويحرم إكرام الفساق ) حيث إن كل واحد منهما من العلماء والفساق عنوان مستقل في الموضوعية يقع التزاحم بينهما في صورة الاجتماع ، وفي هذه يتمسك بالعام حتى يثبت المخصص .
وأما ما نحن فيه فالمفروض عدم كون العام تمام الموضوع بل هو مقيد بعدم عنوان الخاص فلا يمكن إثبات كون المرأة المشكوكة النسب أنها بحكم الغير القرشية ، مضافا إلى أنه على تقدير جريانه يكون مثبتا كما لا يخفى .
الثامن قد يتوهم أنه - مضافا إلى جواز التمسك بالعام في المشكوك من غير جهة التخصيص - يمكن إحراز أنه من أفراد المخصص ، كما إذا شك في جواز الوضوء مع المضاف فيصح إثبات الجواز باعتبار كونه متعلقا للنذر الموجب لوجوب الوفاء بعموم الدليل الدال على وجوب الوفاء ، وقد أيد هذا بجواز الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما ، كذلك مع أنهما مع قطع النظر عن كونهما متعلقين للنذر غير جائزين .
وفيه : ما لا يخفى ، فإن الوضوء بالماء المضاف لو لم يكن صحيحا في نفسه فكيف يمكن تعلق النذر الصحيح مع اشتراطه بكون متعلقه راجحا دينا أو دنيا ، هذا مضافا إلى أن أصل إثبات أن هذا ليس فردا للمخصص في غاية البعد عن التحقيق .
مع أن التأيد بالمثالين غير صحيح لكونهما أخص من المدعى ، لان إثبات جواز الوضوء بالمضاف مطلقا - ولو لم يكن متعلقا للنذر كما عن السيد المرتضى رحمه الله وجواز الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات - مختص بكونهما متعلقين للنذر .
نعم ، لو كان المدعى مشروعية كل عمل غير محرم بكونه متعلقا للنذر لكان للتأييد بالمثالين وجه .

169

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست