responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 158


بيان ذلك : أن ما يتصور إما أن يكون مفهوما جزئيا أو كليا ، والأول خارج عن محل الكلام ، والثاني إما أن يلاحظ معناه الكلي مع قطع النظر عن كونه آلة لملاحظة الكثرات أم لا ؟
فالأول كالحيوان الناطق المتصور الموضوع له لفظ الانسان وهذا يسمى عاما منطقيا ، والثاني إما أن يكون لحاظ الكثرات بواسطة هذا المفهوم مع وصف كثرتها بأفرادها إما متميزة وإما مجموعا أو يلاحظ أحد الكثرات على سبيل التبادل .
فالأول هو الاستغراقي ، والثاني هو المجموعي ، والثالث هو البدلي . فانقدح بذلك عدم الحاجة - في مقام تصور الأقسام الثلاثة - إلى إضافة الحكم [1] .
ثم لا يخفى أن التعريف الثاني لا يشمل القسمين الأخيرين كما أشرنا إليه لعدم كون أفرادهما مستغرقة لأفرادهما ، فإن العموم المجموعي مثلا - كما مثل له قدماء الأصوليين بالدار - لا يشترط أن يكون له أفراد متفقة الحقيقة التي لوحظت مجموعا بمنزلة الفرد الواحد ، فإن ذلك مشروط بصحة إطلاق اللفظ على كل واحد واحد ، مثل أن يقال : زيد إنسان ، وعمرو إنسان ، وهكذا ، ولا كذلك لفظة ( الدار ) فإن بعض أجزاء الدار لا يسمى دارا لا لغة ولا عرفا ، هذا .
مضافا إلى أنه ليس لنا في الخارج لفظ معناه ذو أفراد إذا لوحظ معناه يكون المجموع من حيث هو ملحوظا ، اللهم إلا باعتبار تعلق الحكم ، وما ذكرناه من إمكان الانقسام إلى الثلاثة إنما هو في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات .
تنبيه قد ذكروا أن الخاص ما قصر شموله للافراد ، وظاهر هذا التعريف أن الخاص



[1] هكذا أفاده سيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله العالي . أقول : هذا مضافا إلى أن تعلق حكم كل موضوع بنفسه فرع على تصور الموضوع ، فما دام لم يتصور كل واحد منها لم يمكن أن يتعلق الحكم بها ، فلو كان انقسامه باعتبار تعلق الحكم لزم الدور ، فتأمل .

158

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست