responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > تنبيهات الأول : للعموم صيغة تخصه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : النكرة في سياق النفي تفيد العموم < / فهرس الموضوعات > من أفراد العام مفهوما ، بمعنى أن له قابلية أن تشمل الافراد ذاتا إلا لمانع قصر شموله ، فيرجع في الحقيقة إلى أن العام على قسمين : ( أحدهما ) ما بقي على عمومه ( وثانيهما ) ما لم يبق عليه فكونهما حينئذ متقابلين كما يظهر من كلماتهم كما ترى .
والظاهر أن مناط العموم هو كون العنوان الواحد آلة لملاحظة الكثرات بما هي متميزات ، فالأصل في العموم أن يكون استغراقيا ، وأما البدلي فظاهر أنه ليس المراد بالعموم إلا بمؤنة زائدة ، وأما المجموعي فحمله عليه خلاف ظاهر اللفظ .
وهنا تنبيهات :
الأول الظاهر أن للعموم صيغة تخصه ، لان المتكلم إذا أراد إلقاء المعنى إلى المخاطب فلا محالة يضع بإزائه لفظا يدل عليه .
وأما احتمال أن كل ما ادعى أنه للعموم فهو للخصوص أو المشترك بينه وبين العموم مستدلا بأنه المتيقن ، بضميمة القاعدة المعروفة ما من عام إلا وقد خص .
فمردود ، بأنه إن كان المراد أن تيقن الإرادة علة لان يكون الواضع قد وضعه لذلك ففيه أن الإرادة متأخرة عن الاستعمال المتأخر عن الوضع ، فكيف يكون علة للوضع ؟ وإن كان المراد أنه علة لعلمنا بأن الوضع كان للخصوص ففيه أن الخصوصيات مختلفة باعتبار اختلاف المخصصات كما لا يخفى ، فكيف يمكن أن يقال : إنه وضع للخصوص مع أنه مختلف مثلا قولنا : ( أكرم القوم إلا زيدا ) يكون المخصص الباقي غير زيد وإذا استثنى عمرا يكون الباقي غير عمرو وهكذا ؟
فتدبر .
الثاني ما وقع في سياق النفي سواء كان نكرة أو معرفا بلام الجنس يفيد العموم لأنه

159

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست