responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 151


وكيف كان ، فلا نتعقل الفرق هاهنا بين كون [1] الحكم شخصا أو سنخا ، بل لا معنى لسنخيته ، فإن وجوب إكرام زيد عند مجيئه حكم شخصي ينتفي بانتفاء قيده ، سواء قلنا في استفادة المفهوم بمقالة المتقدمين بالنحو الذي ذكرنا أو المتأخرين .
أما على الأول فإن الموضوع على قولهم ( اكرام زيد ) المقيد بالمجئ .
وبعبارة أخرى : الموضوع مقيد ، والوجوب المحمول على هذا المقيد شخصي ينتفي بانتفاء المجئ قطعا .
وأما على الثاني فإن القيد عندهم علة للحكم الشخصي فبانتفاء قيده الذي هو العلة ينتفي المعلول .
والحاصل : أن الحكم المنشأ شخصي ، ولا نعرف معنى كونه سنخا ونوعا أو فردا من السنخ ، كما لا يخفى .
فصل لا يخفى عليك أن تعدد الشرط تارة يكون بحيث يمكن معه تعدد المشروط ، وأخرى يكون بحيث لا يمكن . والأول داخل في المسألة كما سيأتي إن شاء الله ، والثاني يمكن أن يكون في مقام الثبوت على أحد أنحاء أربعة .
مثلا إذا قال المولى : ( إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ) فأما أن يخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ، أو أنه لا مفهوم لهما ، أو يكون أحد المنطوقين قيدا للآخر بحيث لو لم يجتمعا معا لم يتحقق الجزاء ، أو يكون الشرط شيئا ثالثا يكشف عنه بواحد منهما .
وأما في مقام الاثبات والاستظهار فيبعد الثاني أن المتكلم لما كان في مقام التحديد فاحتمال عدم وجود المفهوم بعيد جدا .
ويبعد الثالث أيضا أنه بعيد عن ذهن أهل العرف ، فان السائل أو سأل



[1] من قبيل إضافة الكون إلى اسمه .

151

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست