وكيف كان ، فلا نتعقل الفرق هاهنا بين كون [1] الحكم شخصا أو سنخا ، بل لا معنى لسنخيته ، فإن وجوب إكرام زيد عند مجيئه حكم شخصي ينتفي بانتفاء قيده ، سواء قلنا في استفادة المفهوم بمقالة المتقدمين بالنحو الذي ذكرنا أو المتأخرين . أما على الأول فإن الموضوع على قولهم ( اكرام زيد ) المقيد بالمجئ . وبعبارة أخرى : الموضوع مقيد ، والوجوب المحمول على هذا المقيد شخصي ينتفي بانتفاء المجئ قطعا . وأما على الثاني فإن القيد عندهم علة للحكم الشخصي فبانتفاء قيده الذي هو العلة ينتفي المعلول . والحاصل : أن الحكم المنشأ شخصي ، ولا نعرف معنى كونه سنخا ونوعا أو فردا من السنخ ، كما لا يخفى . فصل لا يخفى عليك أن تعدد الشرط تارة يكون بحيث يمكن معه تعدد المشروط ، وأخرى يكون بحيث لا يمكن . والأول داخل في المسألة كما سيأتي إن شاء الله ، والثاني يمكن أن يكون في مقام الثبوت على أحد أنحاء أربعة . مثلا إذا قال المولى : ( إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ) فأما أن يخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ، أو أنه لا مفهوم لهما ، أو يكون أحد المنطوقين قيدا للآخر بحيث لو لم يجتمعا معا لم يتحقق الجزاء ، أو يكون الشرط شيئا ثالثا يكشف عنه بواحد منهما . وأما في مقام الاثبات والاستظهار فيبعد الثاني أن المتكلم لما كان في مقام التحديد فاحتمال عدم وجود المفهوم بعيد جدا . ويبعد الثالث أيضا أنه بعيد عن ذهن أهل العرف ، فان السائل أو سأل