بالمنهي عنه وقد مر بيان فساده : وأنه يترتب عليه لوازم هو غير قائل بها . ( وثانيا ) لو قلنا : إنه والطلب كالأمر إلا أنه لا بد من متعلق لهذا الطلب فإن كان صرف العدم فلا يمكن أن يصير متعلقا له ، فكما لا يصح أن يصير متعلقا له كذا لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان آخر ، فإن نفس الامر لهذا العنوان ليس إلا العدم ، فلو كان قابلا لان ينطبق عليه عنوان آخر يصح أن يتعلق به الامر ، فحيث لا يصح هذا لا يصح ذلك . ( وثالثا ) أن الأدلة دلت على أن الصوم بنفسه فيه حزازة ومنقصة لفاعليه ، لا لعنوان آخر . وتوهم أن ذلك للحذر عن كون الشئ - أعني العدم - راجحا ومرجوحا مدفوع ، بأن كون الشئ راجحا ومرجوحا يتصور على وجهين : ( تارة ) بأن يكون ذا مصلحة ومفسدة . وبعبارة أخرى مشوبة بالمفسدة . ( وأخرى ) بأن عدمه راجح بالرجحان الخالص وفعله راجح كذلك لكن أحدهما أقوى ، والدليل العقلي دل على امتناع الصورة الأولى دون الثانية . ( ورابعا ) أنه يلزم من ذلك أنه لو ترك الصوم يوم عاشوراء يثاب عليه وليس كذلك . ويمكن الجواب عن أصل الاشكال [1] - بناء على جواز الاجتماع - أن وجود الصوم يوم عاشوراء أو النافلة في الأوقات يترتب عليه عنوانان ، أحدهما ذو المصلحة ، وثانيهما ذو الحزازة والمنقصة ، غاية الامر أقوائية الثاني أسقط الأول عن فعلية أمره مع بقاء مصلحته على ما كانت عليه ، ففي الحقيقة المعنون الواحد له عنوانان وجوديان أحدهما أضعف من الاخر . التنبيه الرابع : لو توسط في الأرض المغصوبة فهل الخروج مأمور به ومنهي
[1] يعني أصل الاشكال المتقدم من قوله مد ظله ( وأما الثالث ) .