المراد من الشرط شرط الوجوب لا شرط الوجود ، فالنزاع على هذا التقدير واضح الفساد لعدم إمكان الامر ، بل لا معنى له بعد فرض أن ما هو معلوم العدم له دخل في تحقق الامر . نعم ، يمكن أن يكون منشأ النزاع في أنه هل يجوز الامر من المولى قبل زمان الوجوب بشئ في زمان متأخر ؟ وبعبارة أخرى : هل يجوز أن يريد المولى أمرا ويطلبه وهو يعلم أنه لا يبقى على وجوبه أم لا ؟ فالأشاعرة لما ذهبوا إلى اثنينية الطلب والإرادة جوزوا ذلك ، والمعتزلة والامامية لما أنكروا ذلك عليهم لم يجوزوا ذلك . ويؤيد كون محل النزاع ذلك استشهاد القائلين بالجواز بقصة ذبح إبراهيم ولده عليهما السلام ، فإنه تعالى أمره بالذبح قبل زمان الفعل مع علمه تعالى بأنه سينسخه . فصل في تقسيم الايجاب الايجاب على قسمين : تعييني ، وتخييري . ولما عرف العامة الايجاب ببعض لوازمه ، مثل أنه ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب ، وهذا المعنى منطبق على التعييني دون التخييري لعدم استحقاق العقاب ، لمجرد ترك أحد الطرفين ، اختلفوا [1] هناك . فقيل : إن الواجب أحد الشيئين أو الأشياء وقيل : ما هو معلوم عند الله غير معلوم عند العبد ، وقيل : ما اختاره المكلف فهو واجب ، كل هذا لينطبق تعريفهم على ذلك . وأما على ما اختاره الامامية في تعريفه عند المتقدمين من الأصوليين وهو ما يستحق تاركه - لا إلى بدل - العقاب فينطبق من دون تكلف ، بل الظاهر أن نحو