responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 103


مشروطين بشرط واحد أو بشرطين يتحققان في زمان واحد وسواء كان الشرط اختياريا أم اضطراريا أم أحدهما مطلقا والاخر مشروطا ، لأن المفروض بقاء المطلق إلى زمان المشروط أيضا .
وإنما الاشكال في أن الامرين المتعلقين بالضدين في زمان واحد هل يمكن أم لا ؟
ولا بد هنا من بيان أمور مقدمة .
الأول : أن كل أمر تعلق بموضوع لا يتجافى ولا يتعدى عن مرتبته نزولا وصعودا .
الثاني : الملاك في استحالة التكليف بالمحال أحد أمرين ، إما كونه بنفسه محالا كتعلق أمر واحد بضدين في زمان واحد ، وإما كونه بمنزلة ذلك بنظر العقل كتعلق أمرين بالضدين في زمان واحد في مرتبة واحدة .
الثالث : أن إطاعة كل أمر وعصيانه متأخران رتبة عن نفس الامر ، ولا يمكن كونه مقيدا بأحدهما ولا مطلقا بحيث يسري إليهما نحو سريان المطلق إلى أفراده لأنهما لا يتصوران إلا بعد تحقق الامر ، فلو كان في مرتبته لزم كون الشئ متقدما ومتأخرا ، وهو محال .
إذا عرفت هذه المقدمات تعرف أنه إذا تعلق الامر بالأهم مطلقا وأمر آخر بالمهم مشروطا بعصيان الامر الأول فهو وإن كان يلزم منه اجتماع الامرين في زمان واحد إلا أن مرتبتهما مختلفة ، فإن الامر الثاني في مرتبة عصيان الامر الأول ، وعصيانه متأخر عن أمره بمقتضى المقدمة الأخيرة ، والامر المشروط بشرط - وهو عصيان الأهم - متأخر عن شرطه .
فالامر الثاني - وهو المهم - متأخر عن عصيان الامر الأول المتأخر عنه بمرتبتين ، ولا يمكن صعود الثاني ولا نزول الأول حتى يجتمعان في مرتبة واحدة بمقتضى المقدمة الأولى ، ولا يلزم من ذلك تكليف بالمحال لعدم وجود واحد من

103

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست