< فهرس الموضوعات > في مفردات تعريف الفقه اصطلاحاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حدّ الفقه < / فهرس الموضوعات > ومنهم من فسّره بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب ، وهذان الاستعمالان كما ترى غير معهودين في الاستعمالات العرفيّة . نعم كثر وشاع إطلاقه عليهما في لسان العرف الخاصّ كما هو واضح بالوجدان ، لكنّه لا ينفع فيما هو مقصود المقام ، مع ما فيه من اقترانه بقرينة الحال ، من حيث وروده في مقام المدح والوصف . ولعلّ الّذي فسّره بهما اشتبه عليه الأمر بملاحظة هذه الاستعمالات ، ومن هنا ضعف كلام من جزم بكونه لجودة الذهن ، فردّ تفسيره بالعلم المقتضي لترادفهما ، بدعوى الفرق بينهما كالفرق بين العامّين من وجه ، لتصادقهما في العالم الفطن وتفارق " الفهم " في العامي أو الطفل الفطنين ، وتفارق " العلم " في العالم الغبي ، فإنّ هذا الفرق مبنيّ على الأخذ بما هو في لسان أهل العرف الخاصّ ، فلا ينهض دافعاً للقول المذكور . وأمّا الثاني : فاختلفت عباراتهم أيضاً في تعريفه ، اختلافاً راجعاً إلى مجرّد التعبير دون المسمّى ، حيث إنّه عند الجميع شئ واحد عبّر عنه كلّ أحد بما ساعد عليه نظره ، بزعم أنّه لولا التعبير به لم يسلم التعريف طرداً أو عكساً أو غير ذلك ممّا أُعتبر مراعاته في التعاريف ، ونحن نقتصر منها على ما اختاره المصنّف - تبعاً للأكثر - من أنّه : " العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة " . [ 3 ] قوله : ( وفي الاصطلاح . . . الخ ) لا يذهب عليك ، أنّ هذا اللفظ حيثما أُطلق عقيب ذكر المعنى اللغوي يراد به ما يقابل العرف العامّ وعرف الشرع ، فورود الحدّ المذكور أو غيره من مرادفاته في كلام الفقهاء أو الأُصوليّين - قديماً وحديثاً ، من العامّة والخاصّة - مقيّداً بالاصطلاح ، تصريح بكونه معنى جديداً محدثاً من المجتهدين ، من دون أن يكون للشارع فيه من حيث إنّه شارع مدخل وتصرّف فيه فليس من المعاني الشرعيّة ، ولا لفظ " الفقه " بالقياس إليه من الحقائق الشرعيّة ، كما هو الراجح في النظر القاصر لعدم ثبوت كون المعنى المذكور من مخترعات الشارع ليدخل اللفظ