الواقع عليه في ضابط الحقيقة الشرعيّة - على القول بثبوتها كما هو الأظهر - خلافاً لبعض المحدّثين في كلام محكيّ عنه [1] في المناقشة على من أخرج الضروريّات عن الفقه ، قائلا : " بأنّ الإجماع على بعض الأحكام من فِرَق الإسلام كلّها ، لا يخرجها عن كونها مسألة فقهيّة بحسب إطلاق الشرع ، ألا ترى أنّ كثيراً من الفرعيّات ممّا انعقد إجماع المسلمين عليها مع أنّها دوّنت في الكتب وذكروا مدارك أحكامها " . وعنه أيضاً : " أنّ الفقهاء لم يزعموا أنّ هذا الاصطلاح اخترعوه من عند أنفسهم ، بل قالوا : إنّه مفهوم من الأخبار وكلام الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) ، ومن تتبّع كلامهم لم يختلجه شكّ ولا ريب في ذلك . وفيه : أنّ إطلاق الشرع إن أُريد به إطلاق الشارع على حدّ ما هو الحال في الحقائق الشرعيّة ، على أن يكون الإطلاق تابعاً لوضعه تعييناً أو مستتبعاً للوضع في زمانه تعيّناً . فيدفعه أوّلا : ما أشرنا إليه من عدم ثبوت كون المعنى المذكور من مخترعاته وجعليّاته التي من شأنها أن لا تؤخذ إلاّ منه ، كما يظهر بأدنى تأمّل . ولا شاهد في كلام الفقهاء بما زعمه ، بل الشاهد على ما عرفت من التقييد بالاصطلاح قائم بخلافه ، وكونه مفهوماً من الأخبار وكلام الأئمّة الأطهار - على فرض تسليمه - لا يلازمه ، حيث إنّ الشارع لا يراد منه في مفهوم الحقيقة الشرعيّة ما يعمّهم أيضاً . وثانياً : منع كون الإطلاق عليه أو الوضع له بعد تسليم ثبوتهما من الشارع صادراً منه بعنوان الشارعيّة ، ومع عدم مدخليّة هذا العنوان في الإطلاق أو الوضع خرج المفروض عن ضابط الحقائق الشرعيّة ، وإلاّ كان كثير من الألفاظ المتّفق على عدم كونها منها داخلا فيها ، كما يأتي تحقيقه في محلّه .