هو الأشخاص ، وإن طرأها الإبهام بواسطة تعدّدها ، ولا يقدح فيه كون التبادر أمراً عرفيّاً فغاية ما يثبت به الوضع العرفي والمقصود إثبات الوضع لغةً ، لأنّ ذلك أيضاً يثبت بضميمة أصالة عدم النقل ، على معنى عدم تجدّد وضع آخر تعييناً أو تعيّناً فيها غير ما طرأها من الوضع اللغوي بالفرض . والمناقشة فيه باحتمال كونه إطلاقيّاً مستنداً إلى القرائن الخارجة من الألفاظ لا إلى حاقّ الألفاظ . يدفعها : القطع بكونه من حاقّ الألفاظ بحكم الفرض من انتفاء القرائن ، كما هو قضيّة فرض كونها مسموعة من وراء الجدار . ومن هنا اندفع ما عساه يقال عليه : من أنّ فهم الخصوصيّة لعلّه يستند إلى القرائن اللازمة لهذه الألفاظ في الاستعمالات ، من تقدّم الذكر والحضور والحكاية عن النفس والإشارة والصلة وغيرها ممّا يناسب كلّ نوع منها ، وهذا لا ينافي فهم المفاهيم الكلّية من نفس اللفظ ، فيكون مع ما معه من القرينة من باب دالّين لمدلولين ، لقضاء الوجدان بأنّ فهم الخصوصيّة ليس إلاّ من حاقّ اللفظ ، مع القطع بانتفاء الالتفات إلى شئ من المفاهيم الكلّية من المستعملين والمخاطبين ، كيف وفهمهما فرع على وقوع الاستعمال فيها ، والمفروض انتفاؤه باتّفاق الفريقين ، وما لزمها من القرائن المعبّر عنها " بالقيود اللفظيّة والمعنويّة " إنّما يعتبر للتعيين ورفع الإبهام ، كما في قرينة المشترك الّتي تعتبر لتعيين المدلول عليه بالإجمال لا لأصل الدلالة . وثانيها : أنّ الأحكام العرفيّة المتداولة في المحاورات والمخاطبات - خبريّةً وإنشائيّة - بأسرها ترد على الأشخاص ، ولم يتعلّق بالمفاهيم الكلّيّة حكم في العرف بواسطة هذه الألفاظ ، فتكون الأشخاص هي الّتي تحتاج إلى التعبير عنها بألفاظ ، فالحكمة الباعثة على فتح اللغات ووضع الألفاظ تدعوا إلى وضع هذه الألفاظ للأشخاص لا غير . وثالثها : الاستعمال المنحصر في الأشخاص في جميع هذه الألفاظ ، مقيساً