مضافاً إلى اعتبار الاختصاص ليس بشئ في المقام ، لأنّ غاية هذا الاعتبار كون المراد من اللفظ حيثما يؤخذ في مقام التعريف ، المبتنى عليه المعهود المعيّن بالخصوص وهو العلم المخصوص ، وهو كما ترى لا يوجب قصر اللفظ على المعنى المراد ما لم يقترنه قيد أو قرينة إذا كان في حدّ ذاته شاملا له ولغيره . ومن المقَرّر - المتقدّم ذكره مراراً - أنّ الإيراد لا يندفع بخصوص المراد لتوجّهه إلى ظاهر عبارة التعريف . وأضعف منه ما قيل في دفع النقض " بالأدلّة " من أنّ قيد " الإجمال " ملحوظ في " الأُصول " فيخرج عنها تلك الأدلّة لكونها تفصيليّة ، مستنداً فيه بعضهم إلى أنّ التفصيل مأخوذ في حدّ المضاف إليه ، وليس مستند التفصيل إلاّ الأدلّة الإجماليّة ، فإنّ ذلك ممّا لا يفهم معناه إذ " الأُصول " عبارة عن الأُمور الواقعة مبتنى عليها . وهذا المعنى كما أنّه صادق على مسائل هذا العلم فكذلك صادق على تفاصيل الأدلّة الّتي هي موضوعات هذه المسائل . وكون المأخوذ في حدّ الفقه المضاف إليه العلم التفصيلي الحاصل عن الأدلّة التفصيليّة ممّا لا يرفع هذا الصدق ، كما لا يصلح قرينةً على اعتبار الإجمال في مفهوم " الأُصول " من حيث شموله " للأدلّة " بل هو مفهوم أخذ لا بشرط الإجمال والتفصيل ، فيشمل بهذا الاعتبار كلاّ من الأدلّة الإجماليّة والأدلّة التفصيليّة ، سواء أُريد بالإجمال والتفصيل ما تقدّم ذكره في الفرق بين دليل المقلّد وأدلّة المجتهد ، أو ما تقدّم أيضاً في الفرق بين ما يفيد العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ، إن كان فيما بين الأدلّة الإجماليّة بكلا المعنيين ما يستند إليه " الفقه " المأخوذ فيه العلم التفصيلي ، وإلاّ فيتّجه المنع إلى دعوى أنّه ليس مستند التفصيل إلاّ الأدلّة الإجماليّة ، خصوصاً إذا اعتبر الأدلّة الإجماليّة بالمعنى المتقدّم ذكره للمقلّد ، كيف ولو صحّ ذلك لقضى بعدم ارتباط الظرف في " عن أدلّتها " المأخوذ في حدّ " الفقه " بالعلم المأخوذ فيه جنساً ،