ومن البيّن أنّ الغرض من تدوين الشئ خارج عن مفهومه ، فهو ليس بداخل في مدلول " أُصول الفقه " بهذا المفهوم ، وهو من حيث هو هذا المفهوم لا اختصاص له بالفقه لعدم انحصار الابتناء على هذا العلم بحسب الواقع فيه ، لجواز ابتناء أشياء أُخر عليه أيضاً ، كالمطالب الكلاميّة - مثلا - إذا بنى على استفادتها من الكتاب والسنّة وغيرها من الأدلّة التي وجه الابتناء على هذا العلم إفادته فهمها ومعرفة كيفيّة الاستنباط منها ، وحينئذ فكما أنّ " الفقه " يبتنى على هذا العلم فكذلك يبتنى عليه علم الكلام أيضاً على التقدير المذكور . ويقوى هذا الكلام بعد ملاحظة أنّ العبرة في صدق المفهوم والكلّي المعتبرين في مقام التعريف بقابليّة الصدق على الكثرة ، وقضيّة ذلك عدم صدق التعريف بهذا اللفظ بناءً على الأخذ بالاختصاص المستفاد من الإضافة على هذا العلم رأساً ، إذ يصير المعنى حينئذ المبتنى عليه " الفقه " ابتناءً مختصّاً به ولا يتعدّاه إلى غيره ، وهذا كما ترى ممّا لا مصداق له وعلى تقدير تحقّق مصداق له فهذا العلم ليس منه كما عرفت . وثانياً : منع اختصاص الجهة المختصّة المستفاد اختصاصها من الإضافة ، وهو وصف الابتناء عليه بهذا العلم ، لمشاركة غيره له في هذا الوصف ولو مع ملاحظة الاختصاص ، كعلم الرجال بل هو أشدّ اختصاصاً بعلم " الفقه " من هذا العلم كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه ومعه لا طرد للتعريف . ولك أن تقول : بانتفاء الطرد أيضاً بالقياس إلى ما ليس من مسائل هذا العلم من مبادئه اللغويّة والأحكاميّة ، ضرورة أنّ ليس الغرض من جمعها وضبطها في هذا العلم إلاّ التوصّل إلى الفقه والاستنباط ، بل لا طرد أيضاً بالقياس إلى " أدلّة الفقه " فإنّها أيضاً من حيث وصف الدليليّة مختصّة " بالفقه " مع كونها ممّا يبتنى عليه " الفقه " بل اختصاص المسائل الأُصوليّة الباحثة عن أحوال الأدلّة ليس بأشدّ من اختصاص نفس الأدلّة به الّتي هي موضوعات هذه المسائل كما لا يخفى . وما يتكلّف في دفع النقض باعتبار علم الرجال من اعتبار العهد في الإضافة