والتأمّل في هذه الكلمات يعطي كون المراد بالاختصاص الّذي يفيده الإضافة في اسم المعنى هو جهة الاختصاص ، الّتي عبّر عنها التفتازاني بالخصوصيّة ، وهي الّتي أُخذت في مدلول اسم المعنى من الوصف الزائد على الذات القائم بها ، كالمكتوبيّة في المثال المتقدّم ، بخلاف اسم العين حسبما زعموه فإنّ إضافته وإن أفادت الاختصاص إلاّ أنّها يفيد أصل الاختصاص لا جهته بالمعنى المذكور ، لوضوح أنّ إضافة " الدار " إلى " زيد " لا تفيد اختصاص " الدار " بزيد لوصف خاصّ غير متناول غيره كالمسكونيّة والمملوكيّة وغيرها ممّا يضاف إليها من الصفات اللائقة بها ، بل تفيد الاختصاص المطلق المردّد بالنظر إلى صفات المحلّ بين أُمور ، لا تعرف إرادة الخصوصيّة منها إلاّ باعتبار الخارج . وغرضهم ببيان هذه القاعدة في هذا المقام إمّا التنبيه على أنّ مجرّد الإضافة في " أُصول الفقه " ممّا يكفي في اعتبار حصول النقل فيه بالقياس إلى معناه العَلَمي ، وهو العلم المخصوص ، ولا حاجة معه إلى التزام طروّ الوضع الجديد له تعييناً الّذي منشؤه تصدّي الواضع بإنشاء الجعل قصداً ، أو تعيّناً الّذي منشؤه غلبة الإطلاق ولو بعنوان الحقيقة . ويزيّفه : ما تقدّم من عدم ملحوظيّة المعنى الوصفي التركيبي في شئ من موارد إطلاق هذا اللفظ ، والوجه المذكور لا يتمّ إلاّ مع كون هذا المعنى مأخوذاً في المسمّى العَلَمي ومراداً ولو بعنوانه الخاصّ من اللفظ في إطلاقاته ، أو التنبيه على كفاية الإضافة المفيدة للاختصاص في تعريف " أُصول الفقه " باعتبار معناه العَلَمي ، ولا حاجة معه إلى تكلّف تعريفه : " بالعلم بالقواعد الممهّدة " وغيره ممّا ذكروه في المقام ، من تعريفه بعبائر مختلفة ، بدعوى : أنّه كما يمكن تعريفه بعنوان العلم بالقواعد وغيره فكذلك يمكن تعريفه بعنوان " أُصول الفقه " بمعنى المبتنى عليه الفقه . ويزيّفه أوّلا : منع اختصاص وصف الابتناء على هذا العلم بالفقه ، بل والّذي يختصّ به من هذا العلم إنّما هو الغرض من تدوينه حيث لم يدوّن إلاّ لغرض الفقه واستنباط مسائله عن الأدلّة .