< فهرس الموضوعات > الكلام فيما يتعلّق بمركّب " أُصول الفقه " باعتبار معناه العلمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : هل تكون إضافة الأُصول إلى الفقه في مركّب " أُصول الفقه " لاميّة أو بيانيّة ؟ < / فهرس الموضوعات > والثالث : ما يكون دليليّته لمجرّد التعبّد ، كخبر الواحد وغيره على الظنّ [ الخاصّ ] [1] . والرابع : ما يكون دليليّته منوطة بعدم ورود دليل من أحد الأنواع المذكورة على الخلاف ، كالأُصول العمليّة . ولا ريب إنّ المستنبط في الرجوع إلى جميع تلك الأنواع لا يحرز إلاّ صغرى ، وهي بمجرّدها لا تقضي بكون مفاد الدليل حكماً في حقّه إلاّ إذا انضمّ إليها الكبرى المحرزة في الخارج ، طلباً للنتيجة الّتي هي الحكم المجعول في حقّه ، وهذا كما ترى هو الحكم الفعلي بمذاقنا ، والحكم الظاهري بمذاق من تقدّم ، فالحكم الظاهري بهذا المعنى يشمل الأحكام المستفادة من الأدلّة القطعيّة أيضاً ، إلاّ أن يدفع أوّل الإشكالين بأنّ الغير الواقعي من القطعيّات وإن خرج عن أحد فردي الأحكام بهذا المعنى ، لكنّه يدخل في الفرد الآخر وهو الظاهري منهما ، وثاني الإشكالين بأنّ المراد بالأعمّ من الواقعي والظاهري القدر المشترك بينهما الجامع لهما ، وهو ما يجب بناء العمل عليها ، فيرجع محصّله حينئذ إلى الحمل على إرادة الأحكام الفعليّة ، ومعه فلا مخالفة . هذا كلّه فيما يتعلّق بمركّب " أُصول الفقه " باعتبار جزئيه المادّيين المضاف والمضاف إليه . وأمّا ما يتعلّق به باعتبار جزئه الصوري ومعناه العَلَمي ، فالكلام فيه يقع في مقامين : المقام الأوّل : واعلم أنّ " الأُصول " من هذا المركّب إن أخذ بأحد معانيه اللغويّة المتقدّم [2] ذكرها المبتنى عليه ، والمحتاج إليه ، والمستند إليه ، والمنشأ ، وما منه الشئ ، ومن معانيه الاصطلاحيّة بمعنى الدليل أو الراجح أو الاستصحاب كانت الإضافة بينه وبين " الفقه " لاميّة ، سواء أخذ " الفقه " بمعنى المسائل أو التصديق بها أو ملكة التصديق بها ، وإن أخذ بمعنى القاعدة أمكن جعلها بيانيّة ، بناءً على أخذ " الفقه " بمعنى المسائل .
[1] زيادة تقتضيها السياق . [2] تقدّم في التعليقة الرقم 1 ، الصفحة : 25 .