الموضوعات الخارجيّة كالبيّنة واليد وسوق المسلم وما أشبه ذلك ، فإنّها أيضاً أحكام ظاهريّة عندهم . وخامسها : ما يعمّ المعاني الأربع المذكورة ، أعني الأُمور الّتي يجب بناء العمل عليها فعلا ، ولا ريب أنّ ذلك مفهوم يعمّ جميع المذكورات . والظاهر أنّ من يحمل " الأحكام " على الظاهريّة لا يريد منها أحد الأربع الأُول ، لاستلزامه انتقاض العكس بخروج ما سوى المحمول عليه وهو في صدد دفع هذا المحذور ، فإذا كان مراده المعنى الأخير يندفع به الإشكال بحذافيره ، إلاّ أنّ مرجعه إلى ما اخترناه لأنّ الحكم الظاهري بهذا المعنى عبارة أُخرى للحكم الفعلي ، وإنّما عدلنا عن الحمل عليه لكونه بملاحظة ما ذكرناه من إطلاقه على المعاني المتعدّدة كالمنقول بالاشتراك فلا يناسب أخذه الحدّ . ومنها : حمل " الأحكام " على ما يعمّ الظاهريّة والواقعيّة - كما صنعه بعض الأعلام [1] - وإنّما دعاه إلى ذلك جعل الحدّ بحيث يتناول القطعيّات وغيرها ، فإنّ الأحكام الواقعيّة من هذا المعنى عبارة عن قطعيّات الفقيه ، كما أنّ الأحكام الظاهريّة من فرديه عبارة عن غير القطعيّات . وفيه : أوّلا منع الملازمة بين القطع بالشئ وكون المقطوع به حكماً واقعيّاً ، لكثرة ما يقع فيها من الخطأ ، فالحكم الواقعي الّذي أحد فردي هذا المعنى لا يشمل جميع القطعيّات إلاّ أن يقال : باندراج ما عدا الواقعي منها في الفرد الآخر . وثانياً : منع الحاجة إلى هذا التكلّف ، بل الحمل على خصوص الأحكام الظاهريّة بالمعنى الأخير كاف في شمول جميع القطعيّات وغيرها ، وذلك لأنّ الأدلّة الّتي يستعملها الفقيه عند الاستنباط لا تخلو عن أنواع أربع : الأوّل : ما يكون دليليّته واعتباره منوطاً بإفادته القطع كالإجماع والعقل . تعريف أُصول الفقه والثاني : ما يكون دليليّته منوطة بإفادته الظنّ كالأمارات على الظنّ المطلق .