ولو سلّم ، فهو ليس بموجود في المقام ، ضرورة أنّ العلم والظنّ ليسا من قبيل المداليل ، بل المدلول هو المعلوم والمظنون . ومنها : حمل " الأحكام " على الظاهريّة - كما صنعه غير واحد من أجلّة المعاصرين [1] - بناءً على أنّ الإشكال إنّما توجّه لتوهّم كون " الأحكام " مراداً بها الواقعيّة ، وهي الأحكام المجعولة في الوقائع بعناوينها الخاصّة على طبق الصفات الكامنة فيها معلّقة على عدم مصادفة المانع من جهل المكلّف ونحوه ، ولعلّه عند التحقيق يرجع إلى ما اخترناه وإن كان لا يخلو عن نوع إجمال ، وبيانه : أنّ الحكم الظاهري في لسان الفقهاء والأُصوليّين يرد لمعان : أحدها : ما جوّزه الشارع وجعله في حال الاضطرار ، كالأحكام المبتنية على التقيّة وغيرها من جهات الاضطرار ، وقد يعبّر عنه " بالواقعي الثانوي " قبالا " للواقعي الأولي " المفسّر بما يختصّ بالمكلّف الجامع لجهات الاختيار ، فمقابله ما يختصّ بالمكلّف الغير الجامع لجهات الاختيار بطروّ الاضطرار لبعض جهاته . وثانيها : مظنونات المجتهد حال انسداد باب العلم ، فإنّها - بناءً على الظنّ المطلق - أحكام ظاهريّة ، وهذا أعمّ من وجه من الحكم الواقعي ، كما أنّ الأوّل مبائن له ، والوجه واضح بعد ملاحظة أنّ الحكم الواقعي قد يصادفه العلم ، والظنّ قد يصادف الحكم الواقعي وقد لا يصادفه ، فالأوّل افتراق الواقعي والأخير افتراق الظاهري والأوسط مورد اجتماعهما . وثالثها : مؤدّيات الأُصول العمليّة من أصل البراءة والاستصحاب وأصل الشغل ونحوه ، فإنّها أيضاً أحكام ظاهريّة بينها وبين الأحكام الواقعيّة عموم مطلق كما لا يخفى . ورابعها : مؤدّيات الأمارات التعبّديّة الصرفة المعمولة في الأحكام ، كخبر الواحد ومنقول الإجماع ونحوهما على القول بها من باب الظنّ الخاصّ ، أو في